التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٤٤٥ ، بسنده عن
الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١٢٠١٤ ؛
الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨١ ، ذيل ح
١٤٥٧٦.
[٣]
في مرآة
العقول
، ج ١٧ ، ص ٢١٩ : « قوله عليهالسلام : ما كان دون الميقات ، يدلّ
على أنّه لا يجب الاستيجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستيجار من
أقرب المواقيت ».
[٤]
المقنعة ، ص ٤٤٠ ، من دون الإسناد
إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٣٧٧٢ ؛
الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٧ ، ح ١٤٥٤١.
[٧]
في « بخ ، بف » وحاشية « بث » : « عنه ». وفي الوافي : ـ « حجّته ».
[٨]
في الوافي : « الميقات ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : من دون الوقت ، ظاهره أنّه يلزم
الاستيجار قبل الميقات ولو بقليل ، ولم يقل به أحد إلاّ أن يحمل « دون » بمعنى عند
، أو يحمل القيد على الاستحباب ، أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ،
وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلّف ». والقولان أحدهما المشهور ،
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 8 صفحه : 314