responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 314

٦٢ ـ بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ يُوصِي بِشَيْ‌ءٍ قَلِيلٍ فِي الْحَجِّ‌

٧٠٧٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصى بِحَجَّةٍ : أَيَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ؟

فَقَالَ [١] : « مَا كَانَ [٢] دُونَ الْمِيقَاتِ [٣] ، فَلَا بَأْسَ ». [٤]

٧٠٨٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ ، فَلَمْ تَكْفِهِ [٥] مِنَ الْكُوفَةِ : « إِنَّهَا [٦] تُجْزِئُ حَجَّتُهُ [٧] مِنْ دُونِ الْوَقْتِ [٨] ». [٩]


التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٤٤٥ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١٢٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٤٥٧٦.

[١] في الوسائل : + « أما ».

[٢] في الوافي : + « من ».

[٣] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٩ : « قوله عليه‌السلام : ما كان دون الميقات ، يدلّ على أنّه لا يجب الاستيجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت ».

[٤] المقنعة ، ص ٤٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٣٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٧ ، ح ١٤٥٤١.

[٥] في « بث ، بف ، جد » والوافي : « فلم يكفه ».

[٦] في الوسائل : ـ « إنّها ».

[٧] في « بخ ، بف » وحاشية « بث » : « عنه ». وفي الوافي : ـ « حجّته ».

[٨] في الوافي : « الميقات ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : من دون الوقت ، ظاهره أنّه يلزم الاستيجار قبل الميقات ولو بقليل ، ولم يقل به أحد إلاّ أن يحمل « دون » بمعنى عند ، أو يحمل القيد على الاستحباب ، أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ، وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلّف ». والقولان أحدهما المشهور ،

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست