responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 312

قَالَ : « لَا بَأْسَ [١] ». [٢]

٧٠٧٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مَاتَ أَخُوهَا ، فَأَوْصى بِحَجَّةٍ [٣] وَقَدْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : إِنْ صَلَحَ [٤] حَجَجْتُ أَنَا عَنْ أَخِي ، وَكُنْتُ [٥] أَنَا [٦] أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِي.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَحُجَّ عَنْ أَخِيهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ فَلْتَحُجَّ [٧] مِنْ مَالِهَا ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا ». [٨]

٧٠٧٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وَعَنْ أُخْتِهَا » وَقَالَ : « تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ ابْنِهَا [٩] ». [١٠]


[١] في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا كانت المرأة قد حجّت وكانت فقيهة ، كما في الخبر السابق والأخبار الآتية ، وكذا كلّ خبر اطلق فيه جواز حجّ المرأة عن غيرها ـ كما فعله في التهذيبين ـ ولا سيّما إذا حجّت عن الرجل ، وقد ورد النصّ على الشرط الأوّل في خبر الشحّام الآتي ». وخبر الشحّام هو الذي روي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٤٣٩.

[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٦ ، ذيل ح ٢٨٧٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٦ ، ح ١٤٥٦١.

[٣] في « جن » : « بحجّ ».

[٤] في الوسائل : « إن كان يصلح » بدل « إن صلح ».

[٥] في « بخ » والوافي : « فكنت ».

[٦] في « بس » : ـ « أنا ».

[٧] في الوافي : « يعني فلتحجّ عن أخيها من مالها تبرّعاً ، أو المراد فلتحجّ لنفسها من مالها وتستأجر لأخيها ». وفي ‌المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلتحجّ ، أي للميّت ولا يأخذ من مال الميّت شيئاً فيكون ثوابها أعظم ، أو يحجّ من مالها لنفسها ندباً ، ويحجّ آخر عن الميّت ، فيكون أعظم لأجرها ؛ لأنّها صارت سبباً لحجّ غيرها أيضاً. ولعلّ الأوّل أظهر ».

[٨] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٦ ، ح ١٤٥٦٠.

[٩] في « ى ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أبيها ».

[١٠] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٠ ، معلّقاً عن الحسين بن

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست