[١]
في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا
كانت المرأة قد حجّت وكانت فقيهة ، كما في الخبر السابق والأخبار الآتية ، وكذا
كلّ خبر اطلق فيه جواز حجّ المرأة عن غيرها ـ كما فعله في التهذيبين ـ ولا سيّما
إذا حجّت عن الرجل ، وقد ورد النصّ على الشرط الأوّل في خبر الشحّام الآتي ». وخبر
الشحّام هو الذي روي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٤٣٩.
[٢]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٦ ، ذيل ح ٢٨٧٨ ، مع
اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٦ ، ح ١٤٥٦١.
[٧]
في الوافي : « يعني فلتحجّ عن أخيها
من مالها تبرّعاً ، أو المراد فلتحجّ لنفسها من مالها وتستأجر لأخيها ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فلتحجّ ، أي للميّت ولا يأخذ من مال
الميّت شيئاً فيكون ثوابها أعظم ، أو يحجّ من مالها لنفسها ندباً ، ويحجّ آخر عن
الميّت ، فيكون أعظم لأجرها ؛ لأنّها صارت سبباً لحجّ غيرها أيضاً. ولعلّ الأوّل
أظهر ».