[١]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٨ ، معلّقاً
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد
القلاّء ، عن أيّوب ، عن حريز ، عن بريد العجلي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٩٣٠ ، معلّقاً
عن سويد القلاّء ، عن أيّوب بن حرّ ، عن بريد العجلي. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٥٩٨ ، معلّقاً
عن بريد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٩٩٢ ؛
الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٣ ، ح ١٤٥٧٩.
[٢]
« الصَّرُورَة » : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).
[٤]
في مرآة
العقول
، ج ١٧ ، ص ٢١٦ : « فيه دلالة على المنع من نيابة المرأة الصرورة ، وقد أجمع
الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكراً ولم يجب عليه الحجّ ، والمشهور في
المرأة أيضاً ذلك ... ولعلّ التقييد في هذا الخبر محمول على الفضل والاستحباب ، أو
على أنّها حجّت لنفسها حجّة الإسلام مع وجوبها عليها ».
[٦]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٢ ، بسندهما
عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٤٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٣ ، بسند
آخر هكذا : « ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٩٩٩ ؛
الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ، ح ١٤٥٦٣.
[٧]
في التهذيب : ـ « عن أبيه ». وهو سهو واضح. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٥٩٠.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 8 صفحه : 311