responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 311

قَالَ : « حُجَّ عَنْهُ ، وَمَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ ». [١]

٦٠ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ‌

٧٠٧٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُصَادِفٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ [٢] ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ ، وَكَانَتْ [٣] مُسْلِمَةً فَقِيهَةً [٤] ، فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ [٥] ». [٦]

٧٠٧٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ [٧] ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ؟


[١] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاّء ، عن أيّوب ، عن حريز ، عن بريد العجلي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ٢٩٣٠ ، معلّقاً عن سويد القلاّء ، عن أيّوب بن حرّ ، عن بريد العجلي. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٥٩٨ ، معلّقاً عن بريد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٣ ، ح ١٤٥٧٩.

[٢] « الصَّرُورَة » : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

[٣] في « جد » : « فكانت ».

[٤] في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٦ : « فيه دلالة على المنع من نيابة المرأة الصرورة ، وقد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكراً ولم يجب عليه الحجّ ، والمشهور في المرأة أيضاً ذلك ... ولعلّ التقييد في هذا الخبر محمول على الفضل والاستحباب ، أو على أنّها حجّت لنفسها حجّة الإسلام مع وجوبها عليها ».

[٥] في الوافي : « الرجل ».

[٦] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٤٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١١٤٢ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٤٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٣ ، بسند آخر هكذا : « ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ، ح ١٤٥٦٣.

[٧] في التهذيب : ـ « عن أبيه ». وهو سهو واضح. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٥٩٠.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست