[٦]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فزكّاه ».
[٧]
قرب
الإسناد
، ص ٣٠ ، ح ٩٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « قلت لأبي عبدالله عليهالسلام ، الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول
عليه الحول عليه زكاة؟ قال : نعم » الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٧ ، ح ٩٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠١ ، ح ١١٦٢٧.