responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 76

قَالَ [١] : « لِثَلَاثِ سِنِينَ [٢] ». [٣]

٥٨١٦ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ [٤] ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ [٥] ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ وَفى بِدَيْنِهِ ، وَالْمَالُ لِغَيْرِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

فَقَالَ [٦] : « إِذَا اسْتَقْرَضَ ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَزَكَاتُهُ [٧] عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ [٨] ». [٩]

٥٨١٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ [١٠] كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ تُحَرِّكُهَا [١١] ، فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنْ [١٢] لَمْ تُحَرِّكْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ». [١٣]


[١] هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي. وفي بعض النسخ والمطبوع : « قال : قال ». وفي « بف » : « فقال : قال ».

[٢] في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا كان تأخير القبض من قبله ، أو كان ماله مال تجارة وليس فيه وضيعة عن رأس المال ».

[٣] الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٧ ، ح ٩٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٨ ، ح ١١٦١٧.

[٤] في « بر ، بف » وحاشية « بث » : ـ / « بن أيّوب ».

[٥] في « بف » : ـ / « بن عثمان ».

[٦] في « بخ ، بس » : « قال ».

[٧] في « بخ » : « فتزكّونه ».

[٨] في الوافي : « المستفاد من قوله عليه‌السلام : إذا كان فيه فضل ، أنّه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه ، وهو ينافي عموم الأخبار السابقة وخصوص خبر زرارة وضريس الآتي ـ وهما السادس والثالث عشر هنا ـ ويمكن توجيهه بحمله على مال التجارة ، أو ما إذا لم يفضل ماله عن الدين ، فإن زكّاه صار غارماً مستحقّاً للزكاة ، فلا تجب عليه الزكاة ».

[٩] الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٩٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠١ ، ح ١١٦٢٨.

[١٠] في « ى ، بس ، بف » : « إذا ».

[١١] في « بخ ، بر » والوافي والوسائل : « فحرّكتها ».

[١٢] في « بث ، بخ » : « وإن ». وفي « بس » : « وإذا ».

[١٣] الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ح ١١٦٣٢.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست