responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 434

وَصَوْمُ [١] يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَكُلُّ [٢] ذلِكَ صَاحِبُهُ فِيهِ [٣] بِالْخِيَارِ ، إِنْ [٤] شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ [٥]

وَأَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ : فَالْمَرْأَةُ [٦] لَاتَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَالْعَبْدُ لَايَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاهُ [٧] ، وَالضَّيْفُ لَايَصُومُ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ [٨] ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ نَزَلَ عَلى قَوْمٍ ، فَلَا يَصُومُ [٩] تَطَوُّعاً [١٠] إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.

وَأَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ : فَأَنْ [١١] يُؤْخَذَ الصَّبِيُّ [١٢] إِذَا رَاهَقَ [١٣] بِالصَّوْمِ [١٤] تَأْدِيباً ، وَلَيْسَ [١٥]


‌ومرآة العقول : ـ / « أيّام ». وقال في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وصوم البيض ، أقول : إنّما لم يعدّ عليه‌السلام صوم كلّ أيّام البيض وجميع السنة واحداً ، كما عدّ شهر رمضان واحداً ؛ إذ لم يكن الثواب المقرّر لكلّ يوم منها مشروطاً بفعل الباقي ، بخلاف صوم شهر رمضان وغيره من الواجبات ؛ فإنّ بإفطار كلّ يوم منها ينقص ثواب الباقي ، وفي بعضها يفسد ولا ينفع فيما جعل له ، ثمّ إنّها مع ذلك أيضاً يصير المجموع ثلاثة عشر. وفي الفقيه : فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين ، فيتمّ العدد. وأمّا على ما في الكتاب فلعلّه عليه‌السلام أراد بعاشوراء التاسع والعاشر ، كما روي : صوموا العاشوراء ، التاسع والعاشر ... ثمّ إنّه لعلّ المراد بصوم العاشر ، بل التاسع أيضاً الإمساك حزناً ؛ لورود النهي عن صومهما كثيراً ، والأظهر أنّه محمول على التقيّة ، بل الظاهر أنّ صوم السنة والاثنين أيضاً موافقان للعامّة ، كما يظهر من بعض الأخبار ، مع أنّ الراوي عامّيّ ».

[١] في الفقيه والتهذيب والخصال وفقه الرضا : ـ / « صوم ».

[٢] في « بر ، بف » وفقه الرضا : « وكلّ ». وفي الفقيه وتفسير القمّي والخصال : « كلّ ».

[٣] في التهذيب : « فيه صاحبه ».

[٤] في « ظ » : « فإن ».

[٥] في تفسير القمّي : « ترك ».

[٦] في الفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : « فإنّ المرأة ».

[٧] في الفقيه وتفسير القمّي والخصال : « سيّده ».

[٨] في فقه الرضا : « صاحب البيت ».

[٩] في الوافي : « فلا يصومنّ ».

[١٠] في تفسير القمّي : ـ / « تطوّعاً ».

[١١] في « ظ » وحاشية « بث » والتهذيب : « فإنّه ».

[١٢] في تفسير القمّي : « فالصبيّ يؤمر بالصوم » بدل « فأن يؤخذ الصبيّ ».

[١٣] في فقه الرضا : « بلغ سبع سنين » بدل « راهق ». و « راهق » أي قارب الاحتلام. وقيل : قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٤٢ ( رهق ).

[١٤] في تفسير القمّي : ـ / « بالصوم ».

[١٥] في الوافي : + / « ذلك ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست