[١١]
في مرآة
العقول
: « قوله عليهالسلام : وصوم الوصال ، ذهب الشيخ
في النهاية وأكثر الأصحاب إلى أنّ صوم
الوصال هوأن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وذهب الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس إلى أنّ معناه
أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، وإنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه
جزءاً من الصوم ، أمّا لو أخّره الصائم بغير نيّة فإنّه لا يحرم فيما قطع به
الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ». وللمزيد راجع : النهاية ، ص ١٧٠ ؛ الاقتصاد ، ص ٢٩٣ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ؛ المختصر
النافع
، ص ٧١ ؛ كشف الغطاء ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ؛ جواهر
الكلام
، ج ١٧ ، ص ١٢٩.
[١٢]
في مرآة
العقول
: « قوله عليهالسلام : وصوم الدهر ، حرمة صوم
الدهر إمّا لاشتماله على الأيّام المحرّمة إن كان المراد كلّ السنة ، وإن كان
المراد ما سوى الأيّام المحرّمة فلعلّه إنّما يحرم إذا صام على اعتقاد أنّه سنّة
مؤكّدة ؛ فإنّه يتضمّن الافتراء على الله تعالى. ويمكن حمله على الكراهة ، أو
التقيّة لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامّة ».