responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 433

فَقُلْتُ [١] : وَكَيْفَ [٢] يُجْزِئُ [٣] صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ؟

فَقَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَامَ يَوْماً مِنْ [٤] شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَهُوَ لَايَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ [٥] ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ [٦] بِذلِكَ [٧] ، لَأَجْزَأَ [٨] عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا [٩] وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ [١٠] بِعَيْنِهِ.

وَصَوْمُ الْوِصَالِ [١١] حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ ، وَصَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ [١٢]

وَأَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْخَمِيسِ [١٣] ، وَصَوْمُ أَيَّامِ [١٤] الْبِيضِ ، وَصَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ ،


[١] في « ظ ، بخ ، بر ، بف » : + / « له ». وفي التهذيب والخصال : « قلت ».

[٢] في « جن » : ـ / « كيف ».

[٣] في « ظ ، بح » : « يكفي ».

[٤] في تفسير القمّي : ـ / « يوماً من ».

[٥] في التهذيب : ـ / « تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ».

[٦] في « ى ، بح ، جن » : ـ / « بعد ».

[٧] في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » : « ذلك ».

[٨] في الفقيه والتهذيب والخصال : « أجزأ ». وفي تفسير القمّي : « أجزأه ».

[٩] في « ظ » : ـ / « إنّما ».

[١٠] في تفسير القمّي : « الشهر ».

[١١] في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وصوم الوصال ، ذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب إلى أنّ صوم الوصال هوأن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وذهب الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس إلى أنّ معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، وإنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءاً من الصوم ، أمّا لو أخّره الصائم بغير نيّة فإنّه لا يحرم فيما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ». وللمزيد راجع : النهاية ، ص ١٧٠ ؛ الاقتصاد ، ص ٢٩٣ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٢٠ ؛ المختصر النافع ، ص ٧١ ؛ كشف الغطاء ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ؛ جواهر الكلام ، ج ١٧ ، ص ١٢٩.

[١٢] في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : وصوم الدهر ، حرمة صوم الدهر إمّا لاشتماله على الأيّام المحرّمة إن كان المراد كلّ السنة ، وإن كان المراد ما سوى الأيّام المحرّمة فلعلّه إنّما يحرم إذا صام على اعتقاد أنّه سنّة مؤكّدة ؛ فإنّه يتضمّن الافتراء على الله تعالى. ويمكن حمله على الكراهة ، أو التقيّة لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامّة ».

[١٣] في الوافي والفقيه وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا : + / « والاثنين ».

[١٤] هكذا في « ى ، بح » والوافي والتهذيب وتفسير القمّي والخصال وفقه الرضا. وفي سائر النسخ والمطبوع

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست