[٦] قال العلاّمة
الفيض : « الدرء : الدفع ؛ يعني ادفعوا آفة المارّ بالاستتار ». وقال العلاّمة المجلسي
: « قوله عليهالسلام
: ولكن ادرؤوا ، أي ادفع المارّ كما فهمه الأصحاب ... أقول : ويمكن أن يكون المراد
دفع ضرر مرور المارّ بالسترة ، كما يدلّ عليه الخبر الثاني ». راجع : النهاية
، ج ٢ ، ص ١٠٩ ( درأ ).
[٧] التهذيب
، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣١٨ ؛ والاستبصار
، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٥٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الكافي
، كتاب الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث ... ، صدر ح ٥٢١٢ ؛ والتهذيب
، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، صدر ح ١٣٢٢ ؛ والاستبصار
، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٥٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. قرب
الإسناد ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٢ ، مع اختلاف. الجعفريّات
، ص ٥٠ ، وفيهما بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وتمام الرواية في
الأخير : « لايقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم » الوافي
، ج ٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ٦٤٠٥ ؛ الوسائل
، ج ٥ ، ص ١٣٤ ، ح ٦١٣٥.
[٨] يحتمل أن يكون «
وفي رواية ابن مسكان الخ » من كلام عثمان بن عيسى ، فيكون السند معلّقاً على
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 99