[١] في الوافي : ـ /
« إلى ». وفي التهذيب : + / « الطريق ».
[٢] الفقيه
، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٩ ، معلّقاً عن عبدالله بن جعفر ؛ التهذيب
، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٣٤ ، بسنده عن عبدالله بن جعفر. الاستبصار
، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٣٥ ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزّك ، وفي
كلّها مع اختلاف يسير الوافي
، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٧٠١ ؛ الوسائل
، ج ٨ ، ص ٤٨٩ ، ذيل ح ١١٢٤٨.
[٣] في مرآة
العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ : « قال في المدارك
: كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المحقّق في المعتبر
والعلاّمة في جملة من كتبه أنّه موضع وفاق ، ونقل عن عليّ بن بابويه أنّه قال :
لايجوز إمامة المتمّم للمقصّر ، ولا بالعكس. والمعتمد الكراهة.
وقد حكم بعض الأصحاب بكراهة
العكس أيضاً ، أي إيتمام المسافر بالحاضر ، وقد ورد بجوازه روايات كثيرة ، وإنّما
يكرهان مع اختلاف الفرضين ، وأمّا مع تساويهما فلا كراهة ، كما صرّح به في المعتبر ». وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٤ ، ص ٣٠٢ ، المسألة ٥٧٧ ؛ مختلف
الشيعة ، ج ٣ ، ص ٦٢ ؛ منتهى
المطلب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ؛ مدارك
الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣٦٤.
[٤] التهذيب
، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٧ ؛ وص ٢٢٧ ، ح ٥٧٦ ؛ والاستبصار
، ج ١ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٦٤١ ، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام .
وفيه
، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٤٢ ؛ والتهذيب
، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلّي المسافر مع
المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين » الوافي
، ج ٨ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٨١٩٣ ؛ الوسائل
، ج ٨ ، ص ٣٢٩ ، ذيل ح ١٠٨١١.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 516