عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ، فَيُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ : أَيُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ». [١]
٥٥٣٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ [٢] بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ [٣] عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ؟
قَالَ [٤] : « رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَلَابَعْدَهُمَا شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَلْيَتَطَوَّعْ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ إِنْ كَانَ نَازِلاً ، وَإِنْ كَانَ رَاكِباً فَلْيُصَلِّ عَلى دَابَّتِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، وَلْتَكُنْ [٥] صَلَاتُهُ إِيمَاءً ، وَلْيَكُنْ رَأْسُهُ حَيْثُ يُرِيدُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ». [٦]
[١] التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٨١٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٣١ ، ح ١٠٨١٦.
[٢] هكذا في حاشية « بس ، جن » والوافي والوسائل. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « الحسين ».
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٥١٥٨ ، فلاحظ.
[٣] في « بخ » : « سألت ».
[٤] في « بح » والوافي : « فقال ».
[٥] في « بث » : « وليكن ».
[٦] الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٩١ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى