[٥] هذه الرواية
الدالّة على وجوب الاستمرار تنافي الروايات الدالّة على وجوب الإعادة. حمل الشيخ
الأوّلة في التهذيبين على ما إذا لم يكن مقتدياً بمن صلّى خلفه وعلى ما إذا تعمّد
، قال العلاّمة الفيض : « والأوّل بعيد ، والثاني لا دليل عليه » ثمّ استصوب حمل
الأوّلة على الرخصة والروايات الثانية على الأفضل والاستحباب ، كغيره من العلماء.
انظر : في مرآة العقول
، ج ١٥ ، ص ٢٨١.
[٦] التهذيب
، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٤ ؛ والاستبصار
، ج ١ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٦٨٩ ، بسندهما عن عبدالله بن المغيرة. وراجع : التهذيب
، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٨١٠ الوافي
، ج ٨ ، ص ١٢٥٥ ، ح ٨١٩٠ ؛ الوسائل
، ج ٨ ، ص ٣٩١ ، ذيل ح ١٠٩٨٧.