[١] في مرآة
العقول : « الظاهر أنّه نوى لنفسه ما يصلّون ،
ويمكن حمله على أنّه نوى الاولى ، وسؤال الراوي لظنّه لزوم التوافق بين الصلاتين ،
بل قيل : هذا هو الأظهر. ونقل في المنتهى
الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين ، ونقل عن الصدوق رحمهالله أنّه قال : لابأس
أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر ، ولايصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر
إلاّ أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ، ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر فيجزي عنه ».
وراجع : منتهى المطلب
، ج ٦ ، ص ١٨٩.
[٢] التهذيب
، ج ٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه
، ج ١ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ١٠٣١ ، مع اختلاف يسير الوافي
، ج ٨ ، ص ١٢٣٥ ، ح ٨١٣٨ ؛ الوسائل
، ج ٨ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ١١٠٠٨.
[٤] في الوافي
: « لعلّ المراد أنّه لا يدخل معهم بنيّة العصر ؛ لأنّه لم يصلّ الظهر فإن نوى
الظهر جاز له الدخول معهم » وفي مرآة العقول
: « قوله عليهالسلام
: فلا يدخل معهم ، يدلّ على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد ، وكأنّ
إرساله مع وجود المعارض وعدم القائل يمنع العمل به ».