responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 386

٤٣٥٢ / ١٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ؟

فَقَالَ [١] : « اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِهِ [٢] ». [٣]

٤٣٥٣ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نَهى [٤] أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ [٥] ». [٦]

٢٠ ـ بَابُ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ‌

٤٣٥٤ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ؟

قَالَ [٧] : « تُكَفَّنُ [٨] فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا الْخِمَارُ [٩] ». [١٠]


[١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».

[٢] في « بح » : + « السبعة ». وفي مرآة العقول : « يمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف والصدر ، إذ الأوّل يستحبّ في جميع السجدات ، والثاني في سجدة الشكر ».

[٣] الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٦٥ ، ح ٢٤٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٦٠.

[٤] في « بف » : « ينهى ».

[٥] في مرآة العقول : « الحنوط إمّا الكافور للإسراف والبدعة ، أو المسك للنهي عن تقريبه الميّت ، أو الأعمّ ».

[٦] التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٤٠٨ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي. الجعفريّات ، ص ٢٠٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٤٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ٢٩٦٧.

[٧] في « بخ ، بف » : « فقال ». وفي « جس » : ـ « قال ».

[٨] في « بف ، جح » : « يكفّن ». وفي « جس » : ـ « تكفّن ».

[٩] « الخِمار » النصيف ، وهو ثوب تتغطّى به المرأة فوق ثيابها كلّها ، سمّى نصيفاً لأنّه نَصَفَ بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها ، أو الخمار : ما تغطّي به المرأة رأسها. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ( خمر ) ؛ وج ٩ ، ص ٣٣٢ ( نصف ).

[١٠] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٤ ، ح ٩٤٦ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٤٢٠٧ ؛ الوسائل ،

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست