responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 228

الْحَيْضِ ، وَهِيَ [١] فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ ». [٢]

٥ ـ بَابُ أَوَّلِ مَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ‌

٤١٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ ، فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ [٣] يَوْمَيْنِ ، وَفِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَيَخْتَلِفُ [٤] عَلَيْهَا ، لَايَكُونُ طَمْثُهَا [٥] فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ [٦] أَيَّامٍ سَوَاءً؟

قَالَ : « فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَتَدَعَ الصَّلَاةَ [٧] مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا [٨] لَمْ تَجُزِ [٩] الْعَشَرَةَ [١٠] ، فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ [١١] عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً [١٢] ، فَتِلْكَ أَيَّامُهَا ». [١٣]


[١] في « بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي : ـ « هي ».

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٩١ ، وتمام الرواية فيه : « والصفرة قبل الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليست من الحيض ». راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٩ ، ذيل ح ١٩٥ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٤٦٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٤١.

[٣] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « في ».

[٤] في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بخ ، جس ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٢٠٢ والتهذيب : « يختلف » بدون الواو. وفي « بس ، بف » : « تختلف » بدون الواو أيضاً. وفي « جح » وحاشية « جن » : « ويختلف ».

[٥] في « جس » : « منها ». وفي « جن » : « طمثاً ».

[٦] في « جس » : « عشرة ».

[٧] في مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٢١٠ : « قوله عليه‌السلام : وتدع الصلاة ، ظاهره أنّ الحيض يكون أقلّ من ثلاثة ، وهومخالف للإجماع ، فيمكن أن يكون المراد أنّها تحيض في الشهر يومين ، ثمّ تنقطع ، فتراه قبل العشرة. وقيل فيه تأويلات بعيدة ».

[٨] في « جس » : ـ « ما ».

[٩] في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٢٠٢ : « لم يجز ».

[١٠] في الوافي : « العشر ».

[١١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الشهران ». وفي الوافي : « شهرين ».

[١٢] في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : عدّة أيّام سواء ، يفهم منه أنّه لاعبرة باستواء الاثنين ، كما وقع في كلام السائل ، فتأمّل ».

[١٣] التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٦٨٣ ؛

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست