[٢]
فقه
الرضا عليهالسلام ، ص ١٩١ ، وتمام الرواية فيه : «
والصفرة قبل الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليست من الحيض ». راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٩ ، ذيل ح ١٩٥ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٤٦٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٤١.
[٣]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « في ».
[٤]
في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بخ ، جس ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٢٠٢ والتهذيب : «
يختلف » بدون الواو. وفي « بس ، بف » : « تختلف » بدون الواو أيضاً. وفي « جح »
وحاشية « جن » : « ويختلف ».
[٧]
في مرآة
العقول
، ج ١٣ ، ص ٢١٠ : « قوله عليهالسلام : وتدع الصلاة ، ظاهره أنّ
الحيض يكون أقلّ من ثلاثة ، وهومخالف للإجماع ، فيمكن أن يكون المراد أنّها تحيض
في الشهر يومين ، ثمّ تنقطع ، فتراه قبل العشرة. وقيل فيه تأويلات بعيدة ».