[١]
في « جس » وحاشية « بث » والاستبصار : + « أيّام ».
[٢]
في مرآة
العقول
، ج ١٣ ، ص ٢١٠ : « الحديث الثاني ... هو مخالف لما أجمعوا عليه من كون أقلّ الطهر
عشرة ، ويمكن أن يكون المراد أنّها ترى الدم بصفة الاستحاضة ثلاثة أو أربعة في ضمن
العشرة التي هي أيّام الطهر ، لا متّصلاً بما رأته في الثلاثة أو الأربعة بصفة
الحيض ، وإن كان بعيداً جدّاً ، والظاهر أنّ هذا حكم المبتدأة في الشهر الأوّل ،
كما ذهب إليه بعض الأصحاب والعمومات مخصّصة به ».
[٦]
في « غ ، بث ، بح ، جس » : ـ « قلت : فإنّها ترى الطهر ـ إلى ـ تدع الصلاة ». وفي
« ى » : ـ « قلت : فإنّها ترى الدم ـ إلى ـ تدع الصلاة ».
[٧]
في « بث ، بخ ، بف ، جح ، جس » وحاشية « جن » والوافي والوسائل ، ح ٢١٥٣ والتهذيب
، ح ١١٧٩ والاستبصار : « فإن ».
[٨]
التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣١ ، ح ٤٥٣ ،
معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير. وراجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١٨٠ الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٦٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢١٥٣ ؛
وص ٣٠٥ ، ح ٢٢٠٣ ، تمام الرواية هكذا : « المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة
قال : تدع الصلاة ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 229