responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 418

فَيُخْنَقَ ». [١]

٤٧ ـ بَابُ مَنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَاإِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ [٢] الْقَيُّومُ ، ذُو [٣] الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ [٤]

٣٢٧٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ [٥] :


« لايقتل بالجنون ، تفسير لصرف المفهوم من الكلام السابق ، فيخنق على بناء المجهول بالنصب. وأقول : كأنّ المعنى : أنّ مقصودي من الخنق هذا النوع منه ، وهو الذي يحصل من الجنون ، كالصرع ، وكلّما كان الأيسر أشدّ كان أبلغ في المبالغة ». إلاّأنّ « لايعتلّ » أنسب من « لايقتل » ؛ لأنّ الخنق يترتّب على الاعتلال ، لا على القتل.

وأمّا العلاّمة المازندراني فإنّه قرأه : « لايعتلّ بالحبون » وقال : « لايعتلّ ، في بعض النسخ بالفاء ، يقال : فتله يفتله : لواه ، كفتّله ، فهو فتيل ومفتول ، والأنسب : لايعتلّ ، بالعين من الاعتلال ، والحبون بالحاء المهملة المضمومة والباء الموحّدة : جمع الحِبْن بالكسر ، كالحُمول جمع حِمْل ، وهو خراج كالدّمل وما يعتري في الجسد فيقيح ويرم ، والحَبَن بالتحريك : داء في البطن يعظم منه ويرم. كذا في القاموس. واعلم أنّ هذا القول يفسّر ما اشتمل عليه الكلام السابق ، وهو : صرف عنه الخنق ، ويفهم منه الجواب عن السؤال المذكور ، وهو أنّ الخنق هو الحبن ».

ونقله العلاّمة المجلسي إلى قوله : « فاعلم » ، ثمّ قال : « أقول : لايخفى ما فيه من التكلّف والتصحيف ». راجع : شرح المازندراني ، ج ١٠ ، ص ٢٧٩ ؛ مرآة العقول ، ج ١٢ ، ص ٢١٤.

[١] ثواب الأعمال ، ص ١٩٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام. وفي الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٩٠٤ ؛ والمحاسن ، ص ٤١ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٥٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّها إلى قوله : « أيسر ذلك الخنق » مع اختلاف الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٦٧ ، ح ٨٥٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٨٦٤ ، إلى قوله : « سبعين نوعاً من أنواع البلاء ».

[٢] يجوز فيه النصب صفة لـ « الله ».

[٣] في « ب » وحاشية « ج » : « ذا ». وهو جائز.

[٤] في « ب ، ج ، د ، ز ، بر ، بس ، بف » : ـ / « وأتوب إليه ».

[٥] أراد : قبل أن يصرفَ رجلَه عن حالتها التي هي عليها في التشهّد. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنا ).

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست