«
لايقتل بالجنون ، تفسير لصرف المفهوم من الكلام السابق ، فيخنق على بناء المجهول
بالنصب. وأقول : كأنّ المعنى : أنّ مقصودي من الخنق هذا النوع منه ، وهو الذي يحصل
من الجنون ، كالصرع ، وكلّما كان الأيسر أشدّ كان أبلغ في المبالغة ». إلاّأنّ «
لايعتلّ » أنسب من « لايقتل » ؛ لأنّ الخنق يترتّب على الاعتلال ، لا على القتل.
وأمّا
العلاّمة المازندراني فإنّه قرأه : « لايعتلّ بالحبون » وقال : « لايعتلّ ، في بعض
النسخ بالفاء ، يقال : فتله يفتله : لواه ، كفتّله ، فهو فتيل ومفتول ، والأنسب :
لايعتلّ ، بالعين من الاعتلال ، والحبون بالحاء المهملة المضمومة والباء الموحّدة
: جمع الحِبْن بالكسر ، كالحُمول جمع حِمْل ، وهو خراج كالدّمل وما يعتري في الجسد
فيقيح ويرم ، والحَبَن بالتحريك : داء في البطن يعظم منه ويرم. كذا في القاموس. واعلم أنّ هذا القول يفسّر ما اشتمل عليه
الكلام السابق ، وهو : صرف عنه الخنق ، ويفهم منه الجواب عن السؤال المذكور ، وهو
أنّ الخنق هو الحبن ».
ونقله
العلاّمة المجلسي إلى قوله : « فاعلم » ، ثمّ قال : « أقول : لايخفى ما فيه من
التكلّف والتصحيف ». راجع : شرح المازندراني ، ج ١٠ ، ص ٢٧٩ ؛ مرآة
العقول ، ج ١٢ ، ص ٢١٤.
[١]
ثواب
الأعمال
، ص ١٩٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام
؛ وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ١ ، بسند آخر
عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام. وفي الكافي
، كتاب
الروضة ، ح ١٤٩٠٤ ؛ والمحاسن ، ص ٤١ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٥٠ ،
بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي كلّها إلى قوله : «
أيسر ذلك الخنق » مع اختلاف الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٦٧ ، ح ٨٥٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٨٦٤ ،
إلى قوله : « سبعين نوعاً من أنواع البلاء ».