responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 417

٤٦ ـ بَابُ مَنْ قَالَ : مَا شَاءَ اللهُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ‌

٣٢٧٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ بَعْدَ مَا دَعَا : "مَا شَاءَ اللهُ [١] لَاحَوْلَ [٢] وَلَاقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ" ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : اسْتَبْسَلَ [٣] عَبْدِي ، وَاسْتَسْلَمَ لِأَمْرِي ، اقْضُوا حَاجَتَهُ ». [٤]

٣٢٧٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنْ قَالَ : "مَا شَاءَ اللهُ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ" ، سَبْعِينَ مَرَّةً ، صَرَفَ [٥] عَنْهُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَيْسَرُ ذلِكَ الْخَنْقُ [٦] ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا الْخَنْقُ؟ قَالَ : « لَا يَعْتَلُّ بِالْجُنُونِ [٧] ؛


[١] في « ص ، بف » : + / « كان ».

[٢] في « ب » : ـ / « لاحول ». وفي « د ، بر ، بس » والوسائل : ـ / « لاحول و ». وفي الوافي : « ولاحول ».

[٣] « استبسل » : استسلم. يقال : بَسَل نفسَه للموت ، أي وطَّنها. مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٣٢١ ( بسل ). وفي مرآةالعقول : « هو كناية عن غاية التسليم والانقياد ، وإظهار العجز في كلّ ما أراد بدون تقدير ربّ العباد ».

[٤] المحاسن ، ص ٤٢ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٥٥ ، بسند آخر ، وفيه : « إذا قال العبد : ما شاء الله لاحول ولاقوّة إلاّبالله ، قال الله : ملائكتي استسلم عبدي ، أعينوه ، أدركوه ، اقضوه حاجته » الوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٦٧ ، ح ٨٥٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٩١ ، ح ٨٨١٩.

[٥] في « ز ، ص » والوافي : + / « الله ».

[٦] « الخَنِقُ » ، مثل الكتف ، ويسكّن للتخفيف ، مصدر خَنَقَهُ يَخْنُقُهُ من باب قتل : إذا عصر حلقه حتّى يموت ، ومنه الخُناق كغُراب ، وهو داء يمتنع معه نفوذ النَفَس إلى الرئة والقلب. راجع : المصباح المنير ، ص ١٨٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٧١ ( خنق ).

[٧] في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بس » وحاشية « بر » ومرآة العقول : « لا يقتل بالجنون ». وفي « بر ، بف » والوافي : « القتل‌بالجنون ». والمراد على ما في المتن : صرف عنه الاعتلال والابتلاء بالجنون الحاصل منه الخنق ، ففسّر عليه‌السلام مفهوم الصرف وذكر الجواب ضمناً بأنّ المراد هذا النوع من الخنق. وهذا نظير ما قاله العلاّمة المجلسي بقوله :

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست