[٢]
في الوافي : « إن قيل : أداء أمانة
الكافر أيضاً واجب ، فلم خصّ بالمسلم؟ قلنا : إنّما يجب أداء أمانة الكافر إذا صار
في حكم المسلم بالذمّة ». وفي شرح المازندراني ، ج ٨ ، ص ٧١ : « كأنّ
المراد أنّ أداءها إلى أهل الإسلام أوكد ، أو أنّه ممّا يحكم به أهل الإسلام ،
وإلاّ فظاهر الآية والروايات الكثيرة أنّ أداء أمانة الكافر وإن كان حربيّاً واجب
أيضاً. واحتمال إرادة أنّه يحفظ به ماله كما يحقن به دمه ، أو يحفظ به أمانه
للحربيّ أظهر ». وراجع : مرآة العقول ، ج ٧ ، ص ١٢٤.
[٣]
في « ب ، ز ، ص ، ض ، ف ، بر ، بس » والوافي والمحاسن : « ويستحلّ ».
[٥]
المحاسن ، ص ٢٨٥ ، كتاب مصابيح
الظلم ، ح ٤٢٣ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن القاسم
الصيرفي ، عن شريك المفضّل الوافي ، ج ٤ ، ص ٨٤ ، ح ١٦٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٥٦ ، ح ٢٦٣٣٧ ؛
البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٣.
[٦]
تحف
العقول
، ص ٢٩٧ ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ٣٧٠ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية في الأخير : « الإيمان
إقرار وعمل ونيّة والإسلام إقرار وعمل » الوافي ، ج ٤ ، ص ٧٩ ، ح ١٦٨٠ ؛ البحار ، ج ٦٨ ، ص ٢٤٥ ، ح ٤.