responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 335

١٤١٨١ / ١٣. وَعَنْهُ [١] ، قَالَ :

قُلْتُ [٢] : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا كَانَ [٣] لَيْلَةُ الْبِنَاءِ [٤] عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا ، فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ [٥] الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ [٦] الصَّدِيقُ ، فَاقْتَتَلَا [٧] فِي الْبَيْتِ ، فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ ، وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ ، فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً [٨] ، فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ.

فَقَالَ : « تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ [٩] دِيَةَ الصَّدِيقِ ، وَتُقْتَلُ بِالزَّوْجِ [١٠] ». [١١]


الثاني : أنّ في الوطء مكرهاً مهر المثل ، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصاً على القول بأنّه لا يتجاوز السنّة؟ وأجاب المحقّق باختيار كون موجبه مهر المثل ، ومنع تقديره بالسنة مطلقاً ، فيحمل على أنّ مهر مثل هذه المرأة كان ذلك.

الثالث : أنّ الواجب على السارق قطع اليد فلم بطل دمه؟ وأجاب بأنّ اللصّ محارب ، والمرأة قتلته دفعاً عن المال ، فيكون دمه هدراً.

الرابع : أنّ قتلها له كان بعد قتل ابنها ، فلم لا يقع قصاصاً؟ وأجاب بأنّها قصدت قتله دفاعاً لا قوداً ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٣٥٤.

[١١] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٣ ، معلّقاً عن عليّ. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٧١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وليس عليها في قتلها إيّاه شي‌ء » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٦ ، بسند آخر ، من قوله : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٣ ، ح ١٦١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٢ ، ح ٣٥١٥٥.

[١] الضمير راجع إلى عبدالله بن طلحة المذكور في السند السابق.

[٢] في الوسائل والفقيه : + « له ».

[٣] في « جت » : « كانت ».

[٤] ليلة البناء ، أي الزفاف.

[٥] في الفقيه : « ذهب ».

[٦] في « بف » : « فثار ».

[٧] في الوافي والتهذيب : « واقتتلا ».

[٨] في « ن ، بف » : ـ « ضربة ».

[٩] في « بن » والوسائل : ـ « المرأة ».

[١٠] قال الشهيد الثاني : « نزل ضمانها لدية الصديق على كونها سبباً لتلفه لغرورها إيّاه. والمصنّف رحمه‌الله قوّى أنّ دمه هدر ، وعلّل بأنّ للزوج قتل من يجده في داره للزنى ، سواء همّ بقتل الزوج أم لم يهمّ به ، ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزنى. ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقاً ، والشهيد قوّى أنّ دمه هدر مع علمه بالحال. وفيه الإشكال السابق وزيادة. والوجه : أنّ الحكم المذكور مع ضعف سند الرواية مخالف للُاصول ، فلا يتعدّى الواقعة ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٣٥٦.

[١١] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٤ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه قال : قلت : رجل تزوّج ... ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ،

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست