الثاني :
أنّ في الوطء مكرهاً مهر المثل ، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصاً على القول بأنّه لا
يتجاوز السنّة؟ وأجاب المحقّق باختيار كون موجبه مهر المثل ، ومنع تقديره بالسنة
مطلقاً ، فيحمل على أنّ مهر مثل هذه المرأة كان ذلك.
الثالث : أنّ
الواجب على السارق قطع اليد فلم بطل دمه؟ وأجاب بأنّ اللصّ محارب ، والمرأة قتلته
دفعاً عن المال ، فيكون دمه هدراً.
الرابع : أنّ
قتلها له كان بعد قتل ابنها ، فلم لا يقع قصاصاً؟ وأجاب بأنّها قصدت قتله دفاعاً
لا قوداً ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٣٥٤.
[١١]
التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٣ ، معلّقاً
عن عليّ. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٧١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وليس
عليها في قتلها إيّاه شيء » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٦ ، بسند
آخر ، من قوله : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٣ ، ح ١٦١٦٩ ؛
الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٢ ، ح ٣٥١٥٥.
[١]
الضمير راجع إلى عبدالله بن طلحة المذكور في السند السابق.
[١٠]
قال الشهيد الثاني : « نزل ضمانها لدية الصديق على كونها سبباً لتلفه لغرورها
إيّاه. والمصنّف رحمهالله قوّى أنّ دمه هدر ، وعلّل
بأنّ للزوج قتل من يجده في داره للزنى ، سواء همّ بقتل الزوج أم لم يهمّ به ، ويشكل
بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزنى. ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقاً ، والشهيد
قوّى أنّ دمه هدر مع علمه بالحال. وفيه الإشكال السابق وزيادة. والوجه : أنّ الحكم
المذكور مع ضعف سند الرواية مخالف للُاصول ، فلا يتعدّى الواقعة ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٣٥٦.
[١١]
التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٤ ، وفيه
أيضاً هكذا : « عنه قال : قلت : رجل تزوّج ... ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ،
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 14 صفحه : 335