[١٠]
في « بف » : ـ « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كابر امرأة ـ إلى ـ ولا
قود ».
وفي المرآة : « اعلم أنّ هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد
طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب ، ولم يعمل بهما أكثرهم ، وإنّما أوردوهما في
كتبهم رواية ».
وقال
الشهيد الثاني : « هذه الرواية تنافي بظاهرها الاصول المقرّرة من وجوه :
الأوّل :
أنّ قتل العمد يوجب القود فلم يضمّن الوليّ دية الغلام مع سقوط محلّ القود؟ وأجاب
المحقّق عنه بمنع كون الواجب القود مطلقاً ، بل مع إمكانه إن لم نقل إنّ موجب
العمد ابتداءً أحد الأمرين.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 14 صفحه : 334