responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 334

قَالَ [١] : « إِنْ خَفِيَ [٢] لَكَ [٣] فَافْعَلْهُ ». [٤]

١٤١٨٠ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا ، فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ ، فَكَابَرَهَا عَلى نَفْسِهَا ، فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ ، فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ ، وَذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ [٥] عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ ، فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « اقْضِ عَلى هذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ » فَقَالَ : « يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا [٦] بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ ، وَيَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلى فَرْجِهَا ، أَنَّهُ [٧] زَانٍ وَهُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ [٨] ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ‌ءٌ [٩] ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَاقَوَدَ [١٠] ». [١١]


[١] في « ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

[٢] في « بح » : + « ذلك ».

[٣] في الوافي : « إن خفي لك ؛ يعني إن لم يطّلع عليه حكّام الجور فيقيدوا منك ».

[٤] الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٢ ، ح ١٦١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٧ ، ح ٣٥١٧٠.

[٥] في « جد » : « فحملت ».

[٦] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « يطلبون ».

[٧] في « ك‌ ، م ، بح » : « لأنّه ».

[٨] في « بح ، بن ، جت » والوسائل : « عزيمة ». وفي « بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي والتهذيب ، ح ٨٢٣ : « غرامة ».

[٩] في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٨٢٣ : + « لأنّه سارق ».

[١٠] في « بف » : ـ « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كابر امرأة ـ إلى ـ ولا قود ».

وفي المرآة : « اعلم أنّ هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب ، ولم يعمل بهما أكثرهم ، وإنّما أوردوهما في كتبهم رواية ».

وقال الشهيد الثاني : « هذه الرواية تنافي بظاهرها الاصول المقرّرة من وجوه :

الأوّل : أنّ قتل العمد يوجب القود فلم يضمّن الوليّ دية الغلام مع سقوط محلّ القود؟ وأجاب المحقّق عنه بمنع كون الواجب القود مطلقاً ، بل مع إمكانه إن لم نقل إنّ موجب العمد ابتداءً أحد الأمرين.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 14  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست