[١]
في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٠ : « ذهب الأصحاب إلى أنّ نسب الولد الصغير تثبت
بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الامّ خلاف ، وفي غير الولد يشترط
تصديق المقرّ له فيثبت التوارث بينهما ولا يتصدّى إلاّمع البيّنة ، وفي البالغ
خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق ».
[٢]
الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٦ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛ معاني الأخبار ، ص
٢٧٣ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٥٠ ؛
والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٠٠ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٣ ، ح ٢٥٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج
٢٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٣٠٠٠.
[٣]
في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».