ومنها :
أن يكون المراد منها أنّه يجري على أهل الذمّة أحكام المواريث وليست كغيرها من
الأحكام بأن يكون مخيّراً في الحكم أو الردّ إلى ملّتهم.
ومنها :
أن يكون المراد أنّهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام ، وليس لهم
أن يقولوا : إنّ المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه
عليه. والظاهر من العنوان أنّ الكليني حمله على أحد الأخيرين ».
[٧]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٩ ، ح ٢٥٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج
٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٤.
[١]
في « ل ، م ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ».
وفي « ق ، جد » : + / « عليّ ».
[٢]
في الاستبصار : « فإنّ للنساء وللرجال حظوظهم منه ».
[٣]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن
عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح
٣٢٤٠٥.
[٤]
في « ق ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».
[٥]
في « ق ، ك ، بف » والوسائل : ـ / « بن عبيد ».