[٢]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وجه ».
[٣]
قال الشهيد الثاني : « لمّا كان المجوس يستحلّون نكاح المحرّمات في شرع الإسلام
حصل لهم بواسطته سبب فاسد ، ويترتّب عليه نسب فاسد ، فاختلف الأصحاب في توريثهم
بهما بعد اتّفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا على أقوال ثلاثة :
أحدها :
الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبدالرحمن واختاره أبو الصلاح وابن
إدريس والعلاّمة في المختلف ....
وثانيها
: أنّهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب الصحيح خاصّة ، وهو خيرة الفضل بن
شاذان ، ونقله المصنّف عن المفيد واستحسنه.
وثالثها
: أنّهم يورثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي
الأخبار وأتباعه وسلاّر ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٨٠ ـ ٢٨٣.
[٤]
الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٦ ، إلى قوله : « يورثون ميراث الإسلام ».