responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 693

يَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ [١] الْأَنْسَابِ الْمُسْتَقِيمَةِ ، لَامِنْ جِهَةِ [٢] أَنْسَابِ الْخَطَإِ [٣] [٤].

وَقَالَ الْفَضْلُ : الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ ، وَلَا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ ، فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَأَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْ‌ءٌ.

فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَهِيَ أُخْتُهُ وَابْنَةً [٥] ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَاتَرِثُ مَعَ الْأُمِّ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ [٦] وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَإِنَّ هذِهِ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ [٧] ، فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ [٨] ، وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهَا [٩] ، وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ [١٠] وَلَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْئاً.

وَإِنْ [١١] تَرَكَ أُخْتَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَأَخَاهُ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ


[١] في « ل ، بن ، جد » : « وجه ».

[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وجه ».

[٣] قال الشهيد الثاني : « لمّا كان المجوس يستحلّون نكاح المحرّمات في شرع الإسلام حصل لهم بواسطته سبب فاسد ، ويترتّب عليه نسب فاسد ، فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتّفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا على أقوال ثلاثة :

أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبدالرحمن واختاره أبو الصلاح وابن إدريس والعلاّمة في المختلف ....

وثانيها : أنّهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب الصحيح خاصّة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ، ونقله المصنّف عن المفيد واستحسنه.

وثالثها : أنّهم يورثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وأتباعه وسلاّر ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٨٠ ـ ٢٨٣.

[٤] الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٦ ، إلى قوله : « يورثون ميراث الإسلام ».

[٥] في « بف » : « وابنتها ».

[٦] في « ن » : « ابنة ».

[٧] في « ل » وحاشية « جت » : « لُامّ ».

[٨] في « ك‌ ، ن ، بح ، جت ، جد » : « ابنة ». وفي « م » : « بنت ».

[٩] في « ق ، بف » : « ردّا عليهما ».

[١٠] في « ل ، بح ، بن » : « اخته ».

[١١] في « ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 13  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست