[١]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٣١٨ : « الميراث ». وفي
المطبوع : « المواريث ».
[٢]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٨ ، معلّقاً عن عليّ. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٧٠٠
، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ،
ح ١٢١١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : « ومن
أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢١٠ ، بسند آخر عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، من قوله : « ومن اعتق على
ميراث » إلى قوله : « فلا ميراث له » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٩ ، ح
٢٥٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١ ، ح ٣٢٤٠٠.
[٣]
في « بن ، جد » : ـ / « بينهم ».[٤]
في « بن ، جد » : + / « بينهم ».
[٦]
في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٧ : « هذا الخبر والخبر الآتي يحتملان وجوهاً : منها
: أنّه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنّه يشاركهم ولو كان امرأة ،
ردّاً على بعض العامّة : أنّه لايرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 13 صفحه : 691