[١]
في « ط ، بح ، بف » والتهذيب ، ح ٨٨ : ـ « أنّه ».
[٢]
في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أمير المؤمنين ».
[٣]
المائدة (٥) : ٤. وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٣٥ : « قوله
تعالى : (
وَما عَلَّمْتُمْ ) أي صيد ما علّمتم بتقدير
مضاف ، فالواو للعطف على الطيّبات ، أو الموصول مبتدأ يتضمّن معنى الشرط ، وقوله :
(
فَكُلُوا ) خبره. والمشهور بين علمائنا
والمنقول في كثير من الروايات عن أئمّتنا عليهمالسلام
أنّ المراد بالجوارح الكلاب ، وأنّه لا يحلّ صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته.
والجوارح وإن كان لفظها يشمل غير الكلب إلاّأنّ الحال عن فاعل علّمتم ، أعني
مكلّبين خصّصها بالكلاب ؛ فإنّ المكلّب مؤدّب الكلاب للصيد ، وذهب ابن أبي عقيل
إلى حلّ صيد أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها ، فإطلاق المكلّبين باعتبار كون
المعلّم في الغالب كلباً ، وما يدلّ على مذهبه من الأخبار لعلّها محمولة على
التقيّة ، كما تدلّ عليه رواية أبان في الباب الآتي ».
[٤]
في المرآة : « هي الكلاب ، أي قوله
تعالى : (
مُكَلِّبِينَ ) مأخوذ من الكلب ، فهي
مخصوصة به ، لا تعمّ جميع الجوارح كما زعمه العامّة. وقال الفاضل الإسترآبادي : يعني
إنّ المراد من المكلّبين الكلاب. وفي تفسير عليّ بن إبراهيم رواية اخرى تؤيّد ذلك
، فعلم من ذلك أنّ قراءة عليّ عليهالسلام بفتح اللام ، والقراءة
الشائعة بين العامّة بكسر اللام ».
[٥]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ح ٨٨ ، معلّقاً
عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي. وفي الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد
البزاة والصقور وغير ذلك ، ذيل ح ١١٢٧١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢ ، ذيل ح ١٣٠ ؛
والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٢٦٦ ، بسند
آخر عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير ، وفي
الأخيرين من دون الإسناد إلى كتاب عليّ عليهالسلام .
تفسير
العيّاشي
، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٠ ، عن الحلبي. وفيه ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٢٨ ، عن
سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . تفسير
القمّي
، ج ١ ، ص ١٦٢ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام
، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣١ ، ح ٢٩٦٦٧.