[٤]
في المرآة : « فكل ما بقي ، المشهور
أنّه يثبت تعليم الكلب بكونه بحيث يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجر عنه ، ولا
يعتاد أكل ما يمسكه ، فلو أكل نادراً أو لم يسترسل نادراً لم يقدح ، فيمكن حمل هذا
الخبر وأشباهه على النادر.
وقال
ابن الجنيد : فإن أكل من قبل أن تخرج نفس الصيد لم يحلّ أكل باقيه ، وإن كان أكله
منه بعده جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير ، محتجّاً بخبر حمله الأصحاب على
التقيّة تارة ، وعلى عدم كونه معتاداً لذلك اخرى ، وللقائل بقول ابن الجنيد أن
يحمل هذه الأخبار على ما بعد الموت.
وذهب
جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان إلى أنّه لا يشترط عدم الأكل مطلقاً ، ويشهد لهم
كثير من الأخبار. ويظهر من خبر حكم بن حكيم أنّ أخبار الاشتراط وردت تقيّة ، ويمكن
حملها على الكراهة أيضاً ».
[٥]
في « بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٢٩٦٧٢ : « ما يرون ». وفي « جد » : « ما يرون ما
».
[٦]
في « ط ، م » : ـ « ولا ترون ما ترون في الكلب ». وفي حاشية « م » : « ولا ترون ما
يرون ما في الكلب » بدلها. وفي حاشية « ن » : « ولا ترون ما يرون في الكلب » بدلها.
وفي
الوافي : « لعلّ المراد بآخر
الحديث أنّكم ترون أنّ الصيد إذا قتلته الجارحة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة ، وإنّما
يصحّ ذلك الرأي في غير الكلب ، وأمّا الكلب فمقتوله حلال وإن لم تدرك ذكاته ، فلا
ترون فيها ما ترون في غيره من الجوارح ، فالظرف متعلّق بقوله : ولا ترون. وفي بعض
النسخ : ما يرون ـ على صيغة الغيبة ـ يعني المخالفين ، وعلى هذا يجوز أن يكون
الظرف متعلّقاً بقوله : يرون أيضاً ».
[٧]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢ ، ح ٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤١ ، معلّقاً
عن الكليني ، وفي الأخيرة إلى قوله : « فكل ما بقي » الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ١٩٠٩٠ ؛
الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٩٦٧٢ ؛
وفيه ، ص ٣٤١ ، ح ٢٩٦٩٣ ، إلى
قوله : « فأدركت ذكاته فذكّه ».
[٨]
في « م ، بن ، جد » والوسائل : « ويأكل » بدل « وقد أكل ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 85