الأوّل
: أنّه إذا قطر في القدر خمر أو نبيذ لا يجوز الانتفاع بالمرق ، ولا يطهر بالغليان
، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.
الثاني
أنّه يجوز إطعامه لأهل الذمّة ، وقال به بعض الأصحاب ، ومنع الأكثر ؛ للمعاونة على
الإثم.
الثالث :
أنّه يجوز إطعام النجس والحرام الحيوانات ، ولا خلاف في جوازه.
الرابع :
أنّه يحلّ أكل الجوامد كاللحم والتوابل بعد الغسل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال
القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له.
الخامس :
أنّ الدم إذا قطر في القدر يطهر بالغليان ، وهو قول بعض الأصحاب ...
وفي
المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه.
وقال في المسالك : هو خلاف ظاهر الرواية حيث فرّق بين المسكر
والدم ، وعلّل بأنّ الدم يأكله النار ، ولو كان طاهراً لعلّل بطهارته ...
أقول : يمكن
أن يكون أكل النار لرفع الكراهة واستقذار النفس ، أو أنّ الاستهلاك يذهب بخباثته
بناء على أنّ الخبث مطلقاً حرام ، كما هو المشهور وإن لم يثبت عندي.
السادس :
أنّه إذا قطر خمر أو نبيذ أو دم في عجين يفسد بذلك ؛ إمّا لنجاستها أو لحرمتها ، ولا
يطهر ولا يحلّ بالطبخ كما هو المشهور ، وربّما يقال بطهارته بالطبخ للاستحالة ، ولبعض
الروايات ، وقد مرّ القول فيه.
السابع :
أنّ الحرام بالاستهلاك والطبخ لا يصير حلالاً. فما يقال من أنّ المعجون المشتمل
على الحرام تذهب عنه صور البسائط ، وتفيض عليه صورة نوعيّة اخرى ، كلام سخيف ؛ إذ
ليس بناء الشرع على هذه الدقائق ، وإلاّ يلزم طهارة الماء النجس إذا اخذت منه قطرة
بناء على القول بالهيولى ولم يقل به أحد.
الثامن :
جواز بيع النجس والحرام من مستحلّيهما من الكفّار. واختلف فيه الأصحاب ، وربّما
يقال : إنّه ليس ببيع ، بل هو استنقاذ لمال الكافر. والمسألة قويّة الإشكال وإن
كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة.
التاسع :
قال في المسالك : هذه الرواية تشعر بكراهة الفقّاع ، دون أن يكون محرّماً أو نجساً
، لكنّها محمولة على غيرها ممّا سبق ؛ لأنّ الكراهة بعض أسماء الحرام ».
[١٧]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٩ ، ح ٥١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦٣ ، معلّقاً
عن الكليني ، إلى قوله : « تأكله النار إن شاء الله ». التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨٢٠ ، بسنده
عن الحسن بن مبارك الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٤١٤٦ ؛ وج ٢٠ ، ص
٦٨٥ ، ح ٢٠٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٠ ، ذيل ح ٤٢٠٤ ؛ وج ٢٥ ، ص
٣٥٨ ، ح ٣٢١١٩.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 752