[٤]
في مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ : « قوله : أو الحكم ، الترديد من الراوي. ويدلّ على قتل بائع
الخمر والنبيذ ، وهو خلاف المشهور. ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأنّ
الفقّاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ، ويمكن أن يقال : لو كان الدار له عليهالسلام يصير ضرورياً. قال المحقّق : من باع
الخمر مستحلاًّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل وإن لم يكن مستحلاًّ عزّر ، وما سواه
لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب ».
[٦]
الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، كما يشهد لذلك ما يأتي في
سند الحديث الثامنمن رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد.
[٧]
في المرآة : « نقل الأصحاب الإجماع
على تحريم الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ».