responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 749

١٢٣٤٥ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ [١] عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ، ثُمَّ يُؤْخَذَ ذلِكَ [٢] الْمَاءُ ، فَيُطْبَخَ حَتّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ [٣] وَيَبْقَى الثُّلُثُ [٤] ، ثُمَّ [٥] يُرْفَعَ [٦] وَيُشْرَبَ [٧] مِنْهُ [٨] السَّنَةَ [٩]؟

فَقَالَ [١٠] : « لَا بَأْسَ بِهِ [١١] ». [١٢]


[١] هكذا في « ط ، ق ، بح ، جت » وحاشية « بف » والتهذيب. وفي « م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أخيه موسى أبي الحسن ». وفي المطبوع : « أخيه أبي الحسن موسى ». وفي البحار : « موسى عليه‌السلام » بدل « أبي الحسن موسى عليه‌السلام ».

[٢] في « بن » والوسائل : ـ « ذلك ».

[٣] في « ط » : « يخرج طعمه ويذهب الثلثان » بدل « يذهب ثلثاه ».

[٤] في « م ، بن ، جد » والبحار والوسائل : « ثلثه ».

[٥] في « بف » : ـ « ثمّ ».

[٦] في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « يوضع ».

[٧] في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد : « فيشرب ».

[٨] في « ط » : ـ « منه ».

[٩] في هامش الوافي : « قال بعض المحقّقين : قوله : ويشرب منه السنة ، يدلّ على اشتراك حكم الزبيب والعنب في الطهارة والنجاسة والحلّ والحرمة ، ثمّ إنّ وجه السؤال في هذا الخبر أنّ الراوي كان يشكّ في حلّ المطبوخ ولو بعد ذهاب الثلثين أيضاً كما في الخبر التالي عن عقبة بن خالد ؛ وذلك لأنّهما كانا يزعمان أنّ الماء الزائد المنضمّ إلى العصير من الخارج لا يؤثّر في تقدير الثلثين ، والمعتبر ذهاب ثلثي الماء الذي يكون في حبّة العنبة.

ويشكل الأمر في الدبس المعمول في بلادنا من الزبيب ولا يثلّث ، والإشكال من صدق اسم الدبس عليه ، وظهور الحلاوة فيه ، ومن جهة غليان الزبيب وعدم ذهاب الثلثين ـ إلى أن قال ـ : وحاصل الكلام هنا حلّ عصارة الزبيب إذا غلى بالنار أو بنفسه قبل أن يذهب ثلثاه ولكنّه في معرض الفساد والتخمّر ، وإذا ذهب ثلثاه أمن من ذلك فما دلّ على الأمر بإذهاب ثلثي عصير الزبيب وهي كثيرة لا تدلّ على حرمته ونجاسته ، بل على كونه في معرض أن يصير نجساً بالتخمّر ، فما علم أنّه لم يتخمّر كالدبس الثخين الحلو لم يكن به بأس بشربه ، ويدلّ على ذلك قرائن كثيرة في الروايات ».

[١٠] في « ط ، ق ، ن » والتهذيب وقرب الإسناد : « قال ».

[١١] في البحار وقرب الإسناد : ـ « به ».

[١٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٧٧ ، بسنده عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢٠٢١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣١٩٤٥.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست