[١]
في البحار والتهذيب : « زكريّا ». ولم نجد رواية أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمّد
ـ أو عنوان متّحد معه ـ في موضع. وأمّا بكر بن محمّد ، فله كتاب يرويه عدّة من
أصحابنا منهم أحمد بن إسحاق ، وتكرّرت رواية أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد [
الأزدي ] في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٠٨ ، الرقم ٢٧٣ ؛ معجم
رجال الحديث
، ج ٢ ، ص ٤٢٤.
[٦]
أي ولو كان قائلاً بما أنتم قائلون ، ومعتقداً ما أنتم معتقدون من ولاية أئمّة أهل
البيت ، أو في وجوب ذهاب الثلثين وحرمة الأنبذة. انظر : الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ؛ مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٢٨٤.
[٧]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢٠٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣١٩٤١ ؛
البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٠٢.
[٨]
في التهذيب : « منصور بن حازم » ، ولم يرد « بن حازم » في بعض مخطوطات التهذيب.
[٩]
في التهذيب : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
[١٠]
في مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٢٨٤ : « إذا زاد الطلاء ، أي زاد على الثلث بقدر اوقيّة ، وهي سبعة
مثاقيل أو أربعون درهماً. وهذا إمّا كناية عن القلّة أو مبنيّ على أنّه إذا كان
أقلّ من اوقيّة يذهب بالهواء ، ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلاً فإنّ
الرطل أحد وتسعون مثقالاً ونصف سدسه سبعة ونصف ونصف سدس ، وقد ورد في بعض الأخبار
أنّ نصف السدس يذهب بالهواء ، كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه
ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. ونصف السدسى على
هذا الوجه قريب من الاوقيّة بالمعنى الأوّل ، وفيه بعدُ إشكالٌ ».
[١١]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢١ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢٠٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣١٩٢١ ؛
البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥١٩.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 748