[١]
في الوافي : « المراد بالجرار الخضر
التي نفي البأس عنها مالا يكون مدهوناً أو يكون صقيلاً لا ينفذ الشراب فيه لئلاّ
يخالف آخر الحديث أوّله ؛ أو يكون المراد بالحنتم المنهيّ عنه ماعجن بالدم والشعر
، وبالجرار الخضر المنفيّ عنها البأس مالم يعجن بهما ؛ أو لا يكون الحنتم داخلاً
تحت النهي مطلقاً ، كما دلّ عليه قوله عليهالسلام
: « وزدتم أنتم الحنتم » إلاّ أنّ هذا التأويل الأخير ينافي ما يأتي من النهي عنه
، وعلى التقادير لا يخلو إطلاق قوله : وسألته عن الجرار الخضر من حزازة ، ولا قوله
: زدتم أنتم الحنتم معه من إشكال ».
[٢]
في مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٢٧٩ : « يدلّ على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو
النبيذ ، وقد اختلف الأصحاب ، قال في الشرائع : أواني الخمر الخشب والقرع
والخزف غير المغضور لا يجوز استعمالها ، لاستبعاد تخليصه ، والأقرب الجواز بعد
إزالة عين النجاسة ، وغسلها ثلاثاً.
وقال
في النهاية : يستعمل من أواني الخمر ما
كان مقيّراً أو مدهوناً بعد غسله.
وقال في المسالك : القول بالمنع مطلقاً للشيخ في النهاية ؛ لرواية أبي الربيع وصحيحة محمّد بن مسلم ، وكان
القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل ونفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه
أقوى.
وقال في
المدارك : المراد بالدهن الذي يقوّيه ويمنع نفوذ الخمر في مسامّه كالدهن الأخضر ، والحكم
بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع
العلماء ».
[٣]
التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٨٢٩ ، بسنده
عن الكليني ، إلى قوله : « ليكون أجود للخمر ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٥ ، ح ٥٠٠ ، معلّقاً
عن الحسين بن سعيد. راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره
، ح ١٢٢٨٦ و ١٢٢٨٨ و ١٢٢٩١ ؛ وباب الفقّاع ، ح ١٢٣٦١ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢٠٢٥٨ ؛
الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٥ ، ح ٤٢٧٤ ؛
وج ٢٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ٣٢١١٦.
[٤]
السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
[٥]
في الوسائل : ـ « عن النضر بن سويد ». وروى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن الحسين
بن سعيد عن النضر بن سويد كتاب القاسم بن سليمان وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من
الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣١٤ ، الرقم ٨٥٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٧٢ ، الرقم
٥٨٠.
[٦]
قال ابن الأثير : « وفيه : أنّه نهى عن النقير والمزفّت. النقير : أصل النخلة تنقر
وسطه ، ثمّ ينبذ فيه التمر ، ويلقىعليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً. والنهي واقع
على ما يعمل فيه ، لا على اتّخاذ النقير ، فيكون على حذف المضاف ، تقديره : عن
نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول ». النهاية ، ج ٥ ، ص ١٠٤ ( نقر ).
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 740