[١]
في التهذيب ، ج ١ : ـ « فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كلّ مسكر حرام ، قال : وسألته عن
الظروف ».
[٢]
قال ابن الأثير : « الدبّاء : القرع ، واحدها دبّاءة ، كانوا ينتبذون فيها فشرع
الشدّة في الشراب. وتحريم الانتباذفي هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثمّ نسخ ، وهو
المذهب. وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٦ ( دبب ).
[٣]
« المزفّت » : المطلّية بالزفت ، وهو القير ، أو القطران ، وهو دهن. راجع : لسان
العرب ، ج ٢ ، ص ٣٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٥٣ ( زفت ).
[٤]
قال ابن الأثير : « الحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثمّ
اتّسع فيها فقيل للخزف كلّه حنتم ، واحدتها حنتمة وإنّما نهي عن الانتباذ فيها
لأنّها تسرع الشدّة فيها لأجل دهنها ، وقيل : لأنّها كانت تعمل من طين يعجن بالدم
والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها. والأوّل أوجه ». النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣١ ( حنتم ).
وفي
مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ : « ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون وفيما سيأتي في خبر أبي
الربيع على غيره ؛ للجمع بينهما ، لكنّ الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر
أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفّت أيضاً خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على
الكراهة أو التقيّة ».
[١٢]
في « بن ، جت » والوسائل : « للخمرة ». وفي الوافي : « كأنّ متعلّق النهي
إنّما هو الانتباذ فيها ؛ لأنّه إذا جعل فيها النبيذ صار مسكراً لتلطّخها بالدهن ،
أو النبيذ السابق المتغيّر لا مطلق استعمالها ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 739