responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 739

فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ [١]؟

فَقَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ [٢] وَالمُزَفَّتِ [٣] ، وَزِدْتُمْ أَنْتُمُ الْحَنْتَمَ [٤] ـ يَعْنِي [٥] الْغَضَارَ [٦] ـ وَالْمُزَفَّتُ يَعْنِي الزِّفْتَ الَّذِي يَكُونُ [٧] فِي الزِّقِّ [٨] ، وَيُصَبُّ [٩] فِي الْخَوَابِي [١٠] لِيَكُونَ [١١] أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ [١٢] ».


[١] في التهذيب ، ج ١ : ـ « فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلّ مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف ».

[٢] قال ابن الأثير : « الدبّاء : القرع ، واحدها دبّاءة ، كانوا ينتبذون فيها فشرع الشدّة في الشراب. وتحريم الانتباذفي هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثمّ نسخ ، وهو المذهب. وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٦ ( دبب ).

[٣] « المزفّت » : المطلّية بالزفت ، وهو القير ، أو القطران ، وهو دهن. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٥٣ ( زفت ).

[٤] قال ابن الأثير : « الحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثمّ اتّسع فيها فقيل للخزف كلّه حنتم ، واحدتها حنتمة وإنّما نهي عن الانتباذ فيها لأنّها تسرع الشدّة فيها لأجل دهنها ، وقيل : لأنّها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها. والأوّل أوجه ». النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣١ ( حنتم ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٠ : « ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون وفيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره ؛ للجمع بينهما ، لكنّ الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفّت أيضاً خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على الكراهة أو التقيّة ».

[٥] في التهذيب : ـ « الحنتم يعني ».

[٦] في « بح » : « القصار ». وفي « ط » : « وجوار الختم يعنى العصير » بدل « وزدتم أنتم يعني الغضار ». والغضارة : الطين اللازب الأخضر الحرّ ، كالغضار. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٩ ( غضر ).

[٧] في « بن » والوسائل ، ج ٢٥ : ـ « يكون ».

[٨] « الزِّقّ » بالكسر : السقاء أو جلد يجزّ ولا ينتف للشراب وغيره. انظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩١ ( زقق ).

[٩] في « بن » والوسائل ، ج ٢٥ : « ويصير ».

[١٠] « الخوابي » : جمع خابية وهي الحُبّ. الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٦ ( خبأ ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٣٢٥ ( خبا ).

[١١] في الوسائل : « يكون ».

[١٢] في « بن ، جت » والوسائل : « للخمرة ». وفي الوافي : « كأنّ متعلّق النهي إنّما هو الانتباذ فيها ؛ لأنّه إذا جعل فيها النبيذ صار مسكراً لتلطّخها بالدهن ، أو النبيذ السابق المتغيّر لا مطلق استعمالها ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست