responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 721

حُبّاً [١] مِنْ مَاءٍ » يَقُولُهَا ثَلَاثاً [٢] [٣]

١٢٣٠٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُبْعَثُ [٤] لَهُ [٥] الدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ ، فَيَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْكُرُّجَةٍ [٦] مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ [٧] لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اللَّذَّةَ ،


[١] الحُبّ : الجرّة الضخمة ، والخابية ، وقال ابن دريد : هو الذي يجعل فيه الماء ، فلم ينوّعه ، قال : وهو فارسي معرب. وهو بالفارسيّة : « سبو » ، أو « سبوى بزرگ ». راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ( حبب ).

[٢] في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٢ : « يدلّ على نجاسة الخمر والنبيذ وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى أنّ الكرّ أزيد من الحبّ ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه ».

وقال المحقّق رحمه‌الله : « ولو لم يوجد إلاّ الخمر قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية : يجوز وهو أشبه. ولا يجوز التداوي بها ولا بشي‌ء من الأنبذة ، ولا بشي‌ء من الأدوية معها شي‌ء من المسكر أكلاً ولاشرباً ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٩.

وقال الشهيد الثاني : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه في الخلاف الإجماع ... وأطلق ابن البرّاج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط تركهُ ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك ... وهو اختيار العلاّمة في المختلف ، وتحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعاً بين الأدلّة ، وأمّا التداوي بها للعين فقد اختلفت الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنّف رحمه‌الله والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقاً ؛ لإطلاق النصّ والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ... والأصحّ الأوّل ». المسالك ، ج ١٢ ، ص ١٢٨ ـ ١٣٠.

[٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٤١ ، ح ٢٠١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٠ ، ح ٤٢٠٢ من قوله : « ما يبلّ الميل » ؛ وفيه ، ج ٢٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٢٠٨٢ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٦٢ ، ص ٨٨ ، ح ١٨.

[٤] في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « ينعت ».

[٥] في حاشية « جت » : « إليه ».

[٦] في « ط ، ق ، ن ، بح » والوافي والبحار والتهذيب : « سكرّجة ». والاسْكُرُّجَةُ والسُّكُرُّجَةُ : إناء صغير يؤكل فيه‌شي‌ء القليل من الادم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها. وهو بالفارسيّة : « اسكوره » و « سُكوره ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٤ ( سكرجة ) ؛ فتح الباري ، ج ٩ ، ص ٤٦٤.

[٧] في الوسائل : ـ « صلب ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست