[١]
الحُبّ : الجرّة الضخمة ، والخابية ، وقال ابن دريد : هو الذي يجعل فيه الماء ، فلم
ينوّعه ، قال : وهو فارسي معرب. وهو بالفارسيّة : « سبو » ، أو « سبوى بزرگ ». راجع
: لسان
العرب ،
ج ١ ، ص ٢٩٥ ( حبب ).
[٢]
في مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٢٧٢ : « يدلّ على نجاسة الخمر والنبيذ وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى
أنّ الكرّ أزيد من الحبّ ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت
الأخبار والأقوال فيه ».
وقال
المحقّق رحمهالله : « ولو لم يوجد إلاّ الخمر
قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية : يجوز وهو أشبه. ولا يجوز
التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر
أكلاً ولاشرباً ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٩.
وقال
الشهيد الثاني : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه في الخلاف الإجماع
... وأطلق ابن البرّاج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط
تركهُ ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع
خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك ... وهو اختيار العلاّمة في المختلف ، وتحمل
الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعاً بين الأدلّة ، وأمّا التداوي بها
للعين فقد اختلفت الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن عن أبي عبد
الله عليهالسلام في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر
، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنّف رحمهالله والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقاً ؛ لإطلاق النصّ والإجماع بتحريمه
الشامل لموضع النزاع ... والأصحّ الأوّل ». المسالك ، ج ١٢ ، ص ١٢٨ ـ ١٣٠.
[٣]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٧ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٤١ ، ح ٢٠١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٠ ، ح ٤٢٠٢ من
قوله : « ما يبلّ الميل » ؛ وفيه ، ج ٢٥ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٢٠٨٢ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٦٢ ، ص ٨٨ ، ح ١٨.
[٤]
في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « ينعت ».