responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 69

١١٢٣٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ : أَلَهُ [١] أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَيَتَوَلّى مَنْ أَحَبَّ؟

فَقَالَ : « إِذَا أُعْتِقَ لِلّهِ ، فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَهُ ؛ فَإِذَا [٢] أُعْتِقَ وَجُعِلَ [٣] سَائِبَةً [٤] ، فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ [٥] ، وَيَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ». [٦]

١١٢٣٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ : « أَنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ : أَعْتِقِي ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ‌


ص ٢٤٩ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ١٩٠ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ٢٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ضمن ح ٣٤٩٧ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام . الجعفريّات ، ص ١١٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قرب الإسناد ، ص ٩٤ ، ضمن ح ٣١٦ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. تقريب المعارف ، ص ١٢٨ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٢٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦١ ، ح ٢٩١٠٧.

[١] في « بخ » والتهذيب ، ح ٩٠٩ : « له » من دون همزة الاستفهام.

[٢] في « م ، ن ، بخ ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٠٩ : « وإذا ».

[٣] في « ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٠٩ : « فجعل ». وفي « م ، جد » : « فجعله ».

[٤] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ : « فجعل سائبة ، أي تبرّأ من ضمان جريرته ؛ فإنّه إذا فعل ذلك لم يرثه ، أو لم يعتقه تبرّعاً ، بل في نذر أو كفّارة. والأوّل أظهر ».

[٥] في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٠٩ : ـ « حيث شاء ».

[٦] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، صدر ح ١٣٦٤٢ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، صدر ح ٣٥٠٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٥ ، صدر ح ٩٢٧ ؛ وج ٩ ، ص ٣٩٥ ، صدر ح ١٤٠٩ ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا اعتق وجعل سائبة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣٣ ، ح ٢٥٣١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٩١٠٨.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست