responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 673

قَالَ : « بِئْرٌ يَسِيلُ فِيهَا [١] صَدِيدُ [٢] الزُّنَاةِ [٣] ». [٤]

١٢٢٣٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : شَارِبُ الْخَمْرِ لَايُعَادُ إِذَا مَرِضَ ، وَلَا يُشْهَدُ [٥] لَهُ جَنَازَةٌ ، وَلَا تُزَكُّوهُ [٦] إِذَا شَهِدَ ، وَلَا تُزَوِّجُوهُ [٧] إِذَا خَطَبَ ، وَلَا تَأْتَمِنُوهُ عَلى أَمَانَةٍ ». [٨]

١٢٢٣٥ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا [٩] :


[١] في التهذيب ، ح ٤٤٨ : « فيه ».

[٢] الصديد : الدم والقيح الذي يسيل من الجسد. النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥ ( صدد ).

[٣] في « ط » : + « من أهل النار ».

[٤] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٤٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الأشربة ، باب آخر منه ، ذيل ح ١٢٢٥٢ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ٤٦٠ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر ، من قوله : « وحقّ على الله » مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النبيذ ، ذيل ح ١٢٣٢٦ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٨ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من قوله : « وحقّ على الله » مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من شرب الخمر وهو يعلم أنّها حرام سقاه الله من طينة خبال ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٢ ، وتمام الرواية فيه : « فمن شرب الخمر في دار الدنيا سقاه الله من طينة خبال وهي صديد أهل النار » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦١٠ ، ح ٢٠١٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣١٩٤٧.

[٥] في « بن » : « ولا تشهد ».

[٦] في « ق ، بح » : « ولا يزكّوه ».

[٧] في « ق ، بح » : « ولا يزوّجوه ».

[٨] الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ، ح ٩٥٢٣ ، وتمام الرواية فيه : « شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب ». الأمالي للصدوق ، ص ٤١٦ ، المجلس ٦٥ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، صدر ح ٥٠٩١ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦١٠ ، ح ٢٠١٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣١٠ ، ح ٣١٩٨١.

[٩] في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف ، جت » والوسائل : « أصحابه ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست