[١]
في المرآة : « فيها كتاب الله ؛ لأنّ
كتاب الله نزل بالميراث ، فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق ، وأمّا أنّجميعها
يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنّة ».
[٢]
في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٣٣٢ والفقيه والتهذيب ، ج ٨
والاستبصار : « وترك ».
[٣]
في « بخ ، بف » والتهذيب ، ج ٩ : « قد » بدون الواو.
[٦]
في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « لُامّها ». وفي المرآة : « يمكن أن يكون أجازه
لأنّها قد صارت حرّة بمجرّد الملك بدون إعتاقها ، لا للعتق ؛ لأنّه لا اعتداد
بفعلها ».
[٧]
التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٧ ، معلّقاً
عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « جعلت في نصيب ولدها ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٥ ، بسنده
عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليهالسلام من دون الإسناد إلى أمير
المؤمنين عليهالسلام ، وفيه من قوله : « رجل ترك
جارية ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٥١٣ ، معلّقاً عن عاصم ، مع زيادة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٠٢٩٨ ؛
الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١٧٤ ؛
فيه ، ص
١٧٥ ، ح ٢٩٣٣٢.
[٨]
هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي
المطبوع : ـ « عن أبي بصير ».
والخبر
رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٤ والاستبصار ، ج ٤
، ص ١٢ ، ح ٣٨ بسند آخر ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام .
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 53