[١]
في « بن » والوسائل : ـ « عن أبي جعفر عليهالسلام
».
[٢]
في مرآة
العقول
، ج ٢١ ، ص ٣١٨ : « أمة ، أي ليس محض الاستيلاد سبباً لعدم جواز البيع ، بل تباع
في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات. وهو
ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقاً ، وأمّا كونها موروثة فيصحّ مع وجود
الولد أيضاً ؛ فإنّها تجعل في نصيب ولدها ، ثمّ تعتق. وقوله عليهالسلام : « حدّها حدّ الأمة » يحتمل وجهين ، أحدهما
: أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الأمة تأكيداً لما سبق. وثانيهما : أنّها
إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة ».
[٣]
التهذيب
، ج ٨ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٣٤ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٥٠٧ ، معلّقاً عن
الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٣ ، معلّقاً عن
ابن محبوب ، تمام الرواية هكذا : « امّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد
» الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٠٣٠٥ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٣٦٦٦.
[٥]
في المرآة : « لا خلاف في جواز بيعها
في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها. واختلفوا فيما إذا كان حيّاً في
هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور. وأمّا بيعها في غير
ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا
الخبر يدلّ على نفيه ».
[٦]
التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٥ ، معلّقاً
عن الكليني. وفي الجعفريّات ، ص ٩١ ، بسند آخر عن جعفر
بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، تمام الرواية هكذا : «
أنّ عليّاً عليهالسلام باع امّ ولد في الدين وكان
سيّدها اشتراها بنسية فمات ولم يقبض ثمنها » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠١ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٥.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 52