[٣]
في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « وبكير » بدل « أو قال ».
[٤]
في الوسائل : « المولّه ». وقال الجوهري : « التدليهُ : ذهاب العقل من الهوى ؛
يقال : دلّهه الحبّ ، أي حيّره ، وأدهشه ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣١ ( دله ).
[٥]
في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « عتقاً ».
[٦]
الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق
المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٢ ، هكذا : « أنّ المولّه ليس له طلاق
ولا عتقه عتق » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٠٦٤.
[٧]
الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق
السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز
ولا عتقه ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن
الكليني. الجعفريّات ، ص ١٤٦ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن
جعفر بن محمّد عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤٠ ؛
الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٦.
[٨]
في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : ـ « عليّ ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 51