responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 51

١١٢٠٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [١] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ [٢] ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، أَوْ قَالَ [٣] : وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَفُضَيْلٍ وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام : « أَنَّ الْمُدَلَّهَ [٤] لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ [٥] ». [٦]

١١٢٠٩ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ ». [٧]

١٥ ـ بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

١١٢١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ [٨] بْنِ رِئَابٍ ،


عن الحلبيّ. وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٤ ، بسند آخر من قوله : « وعن طلاق السكران » وفي كلّ المصادر ـ إلاّالتهذيب ، ص ٢١٧ ـ مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٣٧ و ١٠٩٣٨ و ١٠٩٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٦ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٧ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٣٩٤٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ».

[١] في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».

[٢] في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « حمّاد بن عيسى ».

[٣] في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « وبكير » بدل « أو قال ».

[٤] في الوسائل : « المولّه ». وقال الجوهري : « التدليهُ : ذهاب العقل من الهوى ؛ يقال : دلّهه الحبّ ، أي حيّره ، وأدهشه ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣١ ( دله ).

[٥] في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « عتقاً ».

[٦] الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٢ ، هكذا : « أنّ المولّه ليس له طلاق ولا عتقه عتق » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٠٦٤.

[٧] الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ١٤٦ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٦.

[٨] في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : ـ « عليّ ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست