[٧]
الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق
المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟
قال : لا » مع زيادة في أوّله. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً
عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٧٠ ، معلّقاً عن
عبدالكريم بن عمر ، عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٦٩ ، معلّقاً
عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أيجوز بيعها
وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق
السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، بسنده عن الحلبي ، من قوله : « وعن طلاق السكران » ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٥ ، بسندهما
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 50