responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 42

قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلى أَنْ لَايَكُونَ [١] لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا مَلَكَ [٢]؟

قَالَ [٣] : « لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ [٤] ؛ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ [٥] ». [٦]

١١١٩٣ / ١٤. وَبِإِسْنَادِهِ [٧] ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « فَلْيَشْتَرِطْ [٨] عَلَيْهَا أَنَّهَا [٩] إِنْ [١٠] عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِي الرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا ».

قَالَ : « فَإِنْ شَاءَ ، كَانَ لَهُ فِي الْخِدْمَةِ يَوْمٌ [١١] ، وَلَهَا يَوْمٌ [١٢] وَإِنْ [١٣] لَمْ يُكَاتِبْهَا ».

قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ [١٤] الْحَالِ؟


[١] في الوافي : « لمكاتبتها ، أيكون » بدل « في مكاتبتها على أن لا يكون ».

[٢] في « م ، جد » : « عليه بعد ما ملكت ». وفي « ن ، بن » والوسائل : « عليه بعد ذلك ». وفي « بخ » : « عليه بعد ملك ». وفي « بف » : « بعد ملك ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « بعد ذلك » كلّها بدل « عليه بعد ما ملك ».

[٣] في الوافي : « فقال ».

[٤] في « بخ ، بف » : ـ « الخيار ».

[٥] في المرآة : « لم أر مصرّحاً بهذا الفرع ، ويشكل القول بلزومه على اصولهم إلاّإذا اشترط في عقد لازم ، ويمكن حمله على الاستحباب ، فحينئذٍ يتوجّه رجوعه في المال الذي أعطاها لذلك. والأظهر القول بالخبر الصحيح الخالي عن المعارض ».

[٦] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٣ ، ح ٤٨٧٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٦ ، ح ٢١٨٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٩٢٩٩.

[٧] المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق.

[٨] في « بن » : « يشترط ». وفي الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « فيشترط ».

[٩] في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : ـ « أنّها ».

[١٠] في « بخ ، بف » والوافي : « إذا ».

[١١] في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « يوم في الخدمة » بدل « في الخدمة يوم ».

[١٢] في « بخ » : ـ « ولها يوم ».

[١٣] في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ والتهذيب : « إن » بدون الواو.

[١٤] في « بف » : ـ « تلك ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست