responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 41

مَرْدُودٌ ».

قِيلَ [١] : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.

قَالَ [٢] : « إِذَا [٣] صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذلِكَ [٤] ، فَقَدْ أَقَرَّ [٥] ».

قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ [٦] ، أَفَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ [٧] ، أَوْ يَمْضِيَ [٨] عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟

قَالَ [٩] : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ». [١٠]

١١١٩٢ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ ، وَكَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ : هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي [١١] مُكَاتَبَتِكِ حَتّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَايَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ ،


« إلاّ أكلة ».

[١] في « بن » : + « له ».

[٢] في الوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والتهذيب ، ج ٧ : « فقال ».

[٣] في « بن » : « إن ».

[٤] في الوافي : « بذلك ».

[٥] في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».

[٦] في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».

[٧] في الوافي والوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والكافي ، ح ١٠٠٦٠ والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « نكاحه ».

[٨] في الوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والتهذيب ، ج ٧ : « أم يمضي ».

[٩] في « بن » : « فقال ».

[١٠] الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، ح ١٠٠٦٠. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود » ؛ وفيه ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ، من قوله : « قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله » ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود ».

[١١] في الوافي : « على ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست