مَرْدُودٌ ».
قِيلَ [١] : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.
قَالَ [٢] : « إِذَا [٣] صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذلِكَ [٤] ، فَقَدْ أَقَرَّ [٥] ».
قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ [٦] ، أَفَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ [٧] ، أَوْ يَمْضِيَ [٨] عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟
قَالَ [٩] : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ». [١٠]
١١١٩٢ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ ، وَكَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ : هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي [١١] مُكَاتَبَتِكِ حَتّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَايَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ ،
« إلاّ أكلة ».
[١] في « بن » : + « له ».
[٢] في الوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والتهذيب ، ج ٧ : « فقال ».
[٣] في « بن » : « إن ».
[٤] في الوافي : « بذلك ».
[٥] في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».
[٦] في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».
[٧] في الوافي والوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والكافي ، ح ١٠٠٦٠ والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « نكاحه ».
[٨] في الوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والتهذيب ، ج ٧ : « أم يمضي ».
[٩] في « بن » : « فقال ».
[١٠] الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، ح ١٠٠٦٠. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود » ؛ وفيه ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ، من قوله : « قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله » ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود ».
[١١] في الوافي : « على ».