ناشٍ
من جواز النظر من « محمّد » إلى « محمّد » فوقع السقط ؛ فقد تكرّرت رواية أحمد بن
محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن خالد [ البرقي ] عن القاسم بن عروة في الأسناد.
راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٦١ ـ ٣٦٢ وص ٣٦٨.
ويؤيّد
ذلك أنّ الخبر أورده أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن ، ج ٢ ، ص ٤١٦ ، ح ١٧٦ عن
أبيه عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير.
[١]
في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » والتهذيب : ـ ( أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ). وفي الوسائل : سألت أحدهما عليهماالسلام عن هذه الآية : ( مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ) [ ... ] ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ
تَأْكُلُوا ). وفي المحاسن : ـ ( أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ).
[٢]
في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقال ».
[٨]
المحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، ح
١٧٦. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٥ ، ح ٤١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد
، عن القاسم بن عروة الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٩٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٣٠٥٤٧.