responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 29

فِي بَطْنِهَا رِقٌّ [١] ». [٢]

١١١٧٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا ، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً ، وَلَمْ تَعْلَمِ [٣] الْمَرْأَةُ حَالَ [٤] الْمَوْلُودَةِ ، هِيَ مُدَبَّرَةٌ [٥] أَوْ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ [٦]؟

فَقَالَ لِي : « مَتى كَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ : أَقَبْلَ [٧] أَنْ [٨] دَبَّرَتْ ، أَوْ بَعْدَ [٩] مَا دَبَّرَتْ؟ ».

فَقُلْتُ : لَسْتُ أَدْرِي [١٠] ، وَلكِنْ [١١] أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً.


[١] قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « المشهور بين الأصحاب أنّ الحمل لا يتبع الحامل في شي‌ء من الأحكام كالبيع والعتق وغيرهما إلاّمع التصريح بإدخاله ، حتّى أنّ الشيخ مع حكمه بإلحاقه بها في البيع والعتق وافق في المبسوط والخلاف على عدم تبعيّته لها هنا ، ولكنّه ذهب في النهاية إلى أنّه مع العلم به يتبعها وإلاّ فلا ، استناداً إلى رواية الوشّاء عن الرضا عليه‌السلام ... وذهب المصنّف والعلاّمة وقبلهما الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس إلى عدم تبعيّته لها مطلقاً ؛ للأصل ، وانفصاله عنها حكماً كنظائره وموثّقة عثمان بن عيسى ... وفي المسألة قول آخر بسراية التدبير إلى الولد مطلقاً. والقوّة في الوسط ». مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٣٨١ ـ ٣٨٢. وانظر : المبسوط ، ج ٦ ، ص ٧٦١ و ٧٨١ ؛ الخلاف ، ج ٢ ، ص ٦٧٠ ، مسألة ١٥ ؛ النهاية ، ص ٥٥٢ ؛ المختلف ، ص ٥٦٣ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٢ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ٣٦٧.

[٢] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، صدر ح ٣٤٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٥٢ ، بسنده عن الوشّاء الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٠٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٩٢٣٤.

[٣] هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فلم تدرِ ». وفي الفقيه : « فلم يدر ». وفي المطبوع : « فلم تعلم ».

[٤] في « ن » : « بحال ». وفي « بن » والتهذيب والإستبصار : ـ « حال ».

[٥] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والوسائل والتهذيب والإستبصار : ـ « هي ». وفي المطبوع : « مدبّرة هي » بدل « هي مدبّرة ».

[٦] في الاستبصار : « المولود مدبّر أم غير مدبّر ».

[٧] في « ن ، بح » والاستبصار : « قبل » بدون همزة الاستفهام.

[٨] في « بن » والوسائل : « ما ».

[٩] في الاستبصار : « أم بعد ».

[١٠] في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « أعلم ».

[١١] في الوافي والفقيه : ـ « ولكن ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست