[٤]
في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ : ـ « لا تحلّ له الميتة ». وفي مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٦٣ : « لا خلاف في أنّ المضطرّ إذا لم يجد الحلال يباح له أكل
المحرّمات من الميتة والدم والحم الخنزير وما في معناها ، ولا يرخّص الباغي
والعادي ، واختلف في المراد منهم ، فذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الباغي هو الخارج
على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة ، أي يرغب في
أكلها ، والعادي الذي يعدو شبعه. وقيل : الباغي الذي يبغي الصيد ، ونقل الطبرسي رحمهالله أنّه باغي اللذّة ، وعادي سدّ الجوعة ،
أو العادي بالمعصية ، أو الباغي في الإفراط والعادي في التقصير ». وانظر : الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٧ ـ ٧٥٨ ؛ مجمع
البيان
، ج ١ ، ص ٤٧٦.
[٥]
معاني
الأخبار
، ص ٢١٣ ، ح ١ ، بسنده عن البزنطي ، عمّن ذكره. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة
الملاّحين والمكارين ... ، ح ٥٥٢٧ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٨ ؛ وج
٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي تفسير
العيّاشي
، ج ١ ، ص ٧٤ و ٧٥ ، ح ١٥٤ و ١٥٦ ، عن حمّاد بن عثمان ، وفي الأخير مع اختلاف. تفسير
القمّي
، ج ١ ، ص ٦٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام
، مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ١٨٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٠٣٧٨ ؛
البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٠٤ ، من قوله : « الباغي الذي يخرج ».
[٦]
في « ط » : « بسم الله الرحمن الرحيم ، ربّ يسّر وأعن برحمتك. باب أكل الطين ».
[٧]
في « ط » : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال » بدل « قال : قال
أبو عبد الله عليهالسلام ».
[٨]
في كامل الزيارات : « كلّه حرام » بدل « حرام كلّه ».
[٩]
في « ط » وحاشية « م » وكامل الزيارات : « منه ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 277