[٢]
قال الفيروز آبادي : « الإنفحة ـ بكسر الهمزة وقد تشدّد الحاء وقد تكسر الفاء ـ والمنفحة
والبنفحة : شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع ، أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبنّ ،
فإذا أكل الجدي فهو كَرِش ، وتفسير الجوهري الأنفحة بالكرش سهو ». القاموس
المحيط
، ج ١ ، ص ٣٦٧ ( نفح ). وانظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١٢ ( نفح ).
وفي
الوافي : « يقال لها بالفارسيّة : «
ماية ». والسرّ في كونها ذكيّة أنّ الموت لا يعرضها لأنّها لاروح فيها ، والموت
فرع الحياة ، وكذا القول في سائر الأشياء التي يأتي ذكرها وأنّها ذكيّة ».
وفي مرآة
العقول ، ج ٢٢ ، ص ٥٠ : «
يدلّ على أنّ الأنفحة والبيضة من الميتة طاهرتان ويجوز أكلهما واستعمالهما ». وأمّا
سائر المستثنيات من الميتة فقال الشهيدان قدسسره : «
تحرم الميتة أكلاً واستعمالاً إجماعاً وتحلّ منها عشرة أشياء متّفق عليها ، وحادي
عشر مختلف فيه ، وهي : الصوف والشعر والوبر والريش فإن جزّ فهو طاهر ، وإن قلع غسل
أصله المتّصل بالميتة ؛ لاتّصاله برطوبتها ، والقرن الظفر والظلف والسنّ والعظم ...
وهذه مستثناة من جهة الاستعمال ، وأمّا الأكل فالظاهر جواز ما لا يضرّ منها بالبدن
؛ للأصل ... والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب ، وإلاّ كان بحكمها ». الروضة
البهيّة ، ج ٧ ، ص ٣٠١ ـ ٣٠٣.
وانظر : اللمعة ، ص ٢١٩.