[٣]
في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار ، ج ١٠ و ٤٦ : « وأحلّ ».
[٤]
في « م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « المسلمين ».
[٥]
في المرآة : « ولا تسأل عنه ، لعلّ
هذا كلام على سبيل التنزّل ، أو لرفع ما يتوهّم فيه من سائر أسباب التحريم كعمل
المجوس له ونحو ذلك ».
[٦]
في الوافي : « والمستفاد من هذا
الحديث وعدّة أخبار هذا الباب عدم تعدّي نجاسة الميتة ، كما لا يخفى على المتأمّل
فيها ، ولا استبعاد فيه بعد ورود الأخبار من دون معارض صريح ، فإنّ معنى النجاسة
لا ينحصر في وجوب غسل الملاقي ، كما قد مضت الإشارة إليه في كتاب الطهارة ».
[٧]
الوافي ، ج ١٩ ، ص ٩٥ ، ح ١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٣٠٢٨٦ ،
من قوله : « قال قتادة : فأخبرني عن الجبنّ » ؛ البحار ، ج ١٠ ، ص ١٥٤ ، ح ٤ ؛ وج
٤٦ ، ص ٣٥٧ ، ح ١١ ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠ ، من قوله : «
فقال له أبو جعفر عليهالسلام : أنت فقيه أهل البصرة »
إلى قوله : « ماهي بيوت حجارة ولا طين ».