responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 249

٨ ـ بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِ [١] الضَّأْنِ وَمَا يُقْطَعُ مِنَ الصَّيْدِ بِنِصْفَيْنِ [٢]

١١٤٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ [٣] أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا [٤] عِنْدَهُ ـ يَوْماً [٥] عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا [٦] إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ » ثُمَّ قَالَ عليه‌السلام : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَايُنْتَفَعُ بِهِ [٧] ». [٨]


وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٤١ ، ح ١٣١ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص ٥٦٢ ، ح ١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٣ ، ح ١٩٠٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٠٢٦٩.

[١] « الأَلية » : العجيزة ، أو ما ركب العجز من شحم ولحم ، جمع : أليات وألايا. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٥ ( ألي ).

[٢] في « ط » : « بنصفين من الصيد ».

[٣] في « ط » : « سألت » بدل « سأل رجل ».

[٤] في « ط ، ق ، بح ، جت » والوافي : « وكنت ».

[٥] في « بن ، جد » والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب : ـ « يوماً ».

[٦] في « ط » : ـ « بقطعها ».

[٧] قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعه كعضو منه ، فإن بقي الباقي مقدوراً عليه وحياته مستقرّة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه ؛ لأنّه قطعة ابينت من حيّ قبل تذكيته ، إذا الضربة القاطعة لم يحصل بها التذكية ، فكان كما لو قطع ذلك منه بغير اصطياد. وإن لم يبق حياة الباقي مستقرّة فمقتضى قواعد الصيد حلّ الجميع ؛ لأنّه مقتول به ، فكان بجملته حلالاً كما لو قطع منه شيئاً. ولو قطعه نصفين ـ أي قطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار ـ فإن لم يتحرّكا فهما حلال أيضاً ، لما ذكرناه من كونه صيداً ، وقد ازهق به ، وكذا لو تحرّكا حركة المذبوح ، سواء خرج منهما دم معتدل أو من أحدهما أم لا ؛ لأنّ ذلك ليس من شرائط الصيد. وكذا لو تحرّك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر ، لما ذكرناه من العموم ، وسواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره.

وإن تحرّك أحدهما حركة مستقرّ الحياة ، وذلك لا يكون إلاّفي النصف الذي فيه الرأس ، فإن كان قد أثبته بالجراحة الاولى فقد صار مقدوراً عليه فيتعيّن الذبح ولا يجزي سائر الجراحات ، وتحلّ تلك القطعة دون المبانة. وإن لم يثبته بها ولا أدركه وذبحه. بل جرحه جرحاً آخر مدفّفاً حلّ الصيد دون تلك القطعة. وإن مات بهما ففي حلّها وجهان أجودهما العدم. وإن مات بالجراحة الاولى بعد مضيّ زمان ولم يتمكّن من الذبح حلّ

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست