[٦]
في المرآة : « اختلف الأصحاب في
المقادير التي يزول بها الجلل في البعض ، واتّفقوا على البعض ، فما اتّفقوا عليه
استبراء الناقة بأربعين يوماً ، وممّا اختلفوا فيه البقرة ، فقيل بأربعين ، وهو
قول الشيخ في المبسوط ، وهو رواية مسمع ، وقيل بعشرين قاله
الشيخ في النهاية والخلاف ، واختاره المحقّق والأكثر ، وقيل
بثلاثين وهو مذهب الصدوق ، ومنه الشاة فالمشهور أنّه بعشرة ، وقيل بسبعة ، وذهب
إليه الشيخ في المبسوط وجماعة ادّعوا أنّ به رواية ، وقيل : بخمسة
، وهو رواية مسمع ، ومنه البطّة ، والمشهور فيه خمسة ، واكتفى الصدوق بثلاثة.
والمشهور في الدجاجة ثلاثة ، واعتبر أبو الصلاح وابن زهرة خمسة ، وجعلا الثلاثة
رواية ، وحكى في المبسوط فيها سبعة ويوماً إلى الليل ، وحكاه في
المقنع رواية. واعلم أنّ الموجود في الروايات أنّها تغذّى هذه المدّة من غير تقييد
بالعلف الطاهر ، وقيّده جماعة به ».
[٧]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٦ ، ح ١٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٥ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ١٨٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٠٢٥٢.
[٨]
هكذا في معظم النسخ التي قوبلت ، وحاشية « بح » والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : «
تشرب ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 238