+
« عن أبي حمزة ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ رواية
هشام بن سالم عن أبي حمزة ـ بعناوينه المختلفة ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام في غير سند هذا الخبر. ويؤيّد ذلك ما
ورد في نزهة الناظر ، ص ١٩ ، بسنده عن محمّد بن يعقوب عن
محمّد بن يحيى عن أحمد بن يحيى ـ وهو محرّف من « أحمد بن محمّد » ـ عن عليّ بن
الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام .
[٢]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٤. وفي حاشية « جت »
والوسائل ، ج ١ وج ٣ والتهذيب والاستبصار : « الجلاّلة ». وفي المطبوع : + « [ وهي
التي تأكل العذرة ] ».
[٥]
في مرآة
العقول
، ج ٢٢ ، ص ٤١ : « يدلّ ظاهراً على تحريم لحوم الجلاّلة ، والمشهور أنّه يحصل الجلل
بأن يغتذى الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدّة
، وربّما قدّره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءاً منه ، وبعضهم بيوم وليلة
كالرضاع ، وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، وهذا قريب ، والمعتبر على هذا
رائحة النجاسة التي اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة ... ثمّ اختلف الأصحاب في حكم
الجلاّل ، فالأكثر على أنّه محرّم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى
الكراهة ، بل قال في المبسوط : إنّه مذهبنا مشعراً بالاتّفاق عليه ....
قوله
عليهالسلام : « فاغسله » ظاهره وجوب
الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البرّاج والصدوق ، والمشهور بين المتأخّرين
الكراهة واستحباب الغسل ».
[٦]
التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٦٨ ، معلّقاً
عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٥ ، ح ١٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، ح ٢٨١ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٤١٠٤ ؛ وج ١٩ ، ص ٧٩
، ح ١٨٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٥٩٩ ؛ وج ٣ ، ص ٤٢٣
، ح ٤٠٥٢ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠٢٤٥.