[٢]
في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لا تأكل ». وفي « جت » : « فلا يؤكل ».
[٣]
في المرآة : « عمل به الأكثر بحمله
على الحرمة ، وزاد فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللحم خاصّة ». وقال
الشهيد الثاني قدسسره : « هذا كلّه إذا كان ذبحها
عقيب الشرب بغير فصل أو قريباً منه ، أمّا لو تراخي بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ،
ونجاسة البواطن حيث لا يتميّز فيها عين النجاسة منتفية ». المسالك ، ج ١٢ ، ص ٣٣.
[٤]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ح ١٨١ ، بسنده
عن أبي جميلة الوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٠ ، ح ١٨٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ذيل ح
٣٠٢٣٨.
[٥]
في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « أحمد بن محمّد ». وفي الوسائل : « أحمد ». والمراد
به أحمد بن محمّداعتماداً على سند تقدّم عليه بلا فصل.
والخبر
رواه الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى عن بعض أصحابه عن عليّ بن حسّان.
[٦]
في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أصحابه ».
[٧]
في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أصحابه ».